للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمَّا دمُ الاستحاضةِ فيجبُ منه الوضوءُ، ويُستحَبُّ لها ولسَلِسِ (١) البولِ أنْ يتوضَّآ لكلِّ صلاةٍ.

[[أسباب الحدث:]]

ويجبُ الوضوءُ من زوالِ العقلِ: بنومٍ مُسْتَثْقَلٍ أو إغماءٍ أو سُكْرٍ أو تخبُّطِ جنونٍ. ويجبُ الوضوءُ منَ الملامسةِ للّذَّةِ، والمباشرةِ بالجسدِ للّذَّة، والقبلةِ للّذّةِ، ومن مسِّ الذَّكَرِ، واختُلِف في مسِّ المرأةِ فرجَها في إيجابِ الوضوءِ بذلكَ.

[[موجبات الغسل:]]

ويجبُ الطهرُ ممَّا ذَكَرْنا مِنْ خروجِ الماءِ الدافقِ للّذَّةِ في نومٍ أو يَقَظَةٍ مِنْ رجلٍ أوِ امْرَأةٍ، أوِ انقطاعِ دمِ الحيضِ (٢) أو الاستحاضةِ أو (٣) النفاسِ، أو بمغيبِ الحَشَفَةِ في الفرجِ وإنْ لم يُنزِلْ.

ومغيبُ الحشفةِ في الفرجِ يوجبُ الغسلَ، ويوجبُ الحدَّ، ويوجبُ الصداقَ، ويُحَصِّنُ (٤) الزوجينِ، ويُحلُّ المطلقةَ ثلاثًا للذي طلَّقها، ويُفسِدُ الحجَّ، ويُفسِدُ الصومَ.


(١) في المخطوط أ ضُبِط بفتح اللام، وقال التتائي: "يصحُّ كسرُ لامِه على أنَّه اسمُ فاعلٍ، ويحتملُ فتحَها بتقديرِ صاحبٍ" أي بتقدير مضاف محذوف، يقال: سَلِسَ البولُ يسلَسُ سَلَسًا: استرسل ولم يستمسك. يراجع: غرر المقالة (ص ٨٤) والمعجم والوسيط (ص ٤٤٢).
(٢) في المخطوطين أ، ج [الحيضة]، وقال التتائي: "ووقع في نسخةِ ابنِ عمرَ: "دم الحيضةِ"؛ فقال: صوابُه دمُ الحيضِ؛ لأنَّ الحيضَ أعمُّ من الحيضةِ؛ لأنَّ الحيضةَ إنَّما تُطلَقُ على ما إذا تقدَّمها طهرٌ فاصلٌ، أو تأخّرها طهرٌ فاصلٌ". يراجع: شرح يوسف بن عمر (١/ ٣٨٣).
(٣) في المخطوطين أ، ج (٧ أ) زيادة [دم] هنا، والمعنى بدونها واضح.
(٤) كذا ضُبِط في المخطوط أ، ويجوز أن يكون بغير تشديد للصاد مع ضم أوله وهو مضارع (أحْصَن). يراجع: المعجم الوسيط (ص ١٨٠) مادة (حصن).

<<  <   >  >>