للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الغَرِيمِ (١) أَوْ غَيْبَتِهِ.

[[في المديان:]]

وَيَحِلُّ بِمَوْتِ المَطْلُوبِ أَوْ تَفْلِيسِهِ كُلُّ دَيْنٍ عَلَيْهِ، وَلَا يَحِلُّ مَا كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَا تُبَاعُ رَقَبَةُ المَأْذُونِ لَهُ (٢) فِيمَا عَلَيْهِ، وَلَا يُتَّبَعُ بِهِ سَيِّدُهُ. وَيُحْبَسُ المِدْيَانُ (٣) لِيُسْتَبْرَأَ (٤) حَالُهُ (٥)، وَلَا حَبْسَ عَلَى مُعْدِمٍ.

[في القِسْمة:]

وَمَا انْقَسَمَ بِلَا ضَرَرٍ قُسِمَ مِنْ رَبْعٍ وَعَقَارٍ، وَمَا لَمْ يَنْقَسِمْ بِغَيْرِ ضَرَرٍ (٦) فَمَنْ دَعَا إِلَى البَيْعِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ مَنْ أَبَاهُ، وقَسْمُ القُرْعَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ، وَلَا يُؤَدِّي أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ثَمَنًا، وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ تَرَاجُعٌ لَمْ يَجُزِ القَسْمُ إِلَّا بِتَرَاضٍ.

[[في الوصايا:]]

ووَصِيُّ الوَصِيِّ كَالوَصِيِّ، وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ بِأَمْوَالِ اليَتَامَى وَيُزَوِّجَ إِمَاءَهُمْ، وَمَنْ


(١) قال التتائي: "أي إعساره ".
(٢) "له" كذا في ز، م، وتشستر بيتي (٢٦٢ ب) بمداد متن الرسالة، وهو موافق للنفراوي (٢/ ٣٩٤)، وفي غيرها بمداد الشرح وهو موافق لكفاية الطالب (٤/ ١٦٥) كما سقطت من أ، ج (٩٥ أ).
(٣) أي المجهول الحال، قاله التتائي.
(٤) استبرأ الشيءَ: تقصَّى بحثَه ليقطع الشبهة عنه. يراجع: المعجم الوسيط (ص ٤٦) مادة (برأ).
(٥) "حاله" كذا في م وتشستر بيتي (٢٦٢ ب) بمداد متن الرسالة، وعند النفراوي (٢/ ٣٩٤) [ليستبين أمرُه]، وفي غيرهما بمداد الشرح. وهو الموافق لكفاية الطالب (٤/ ١٦٥) وغيره.
(٦) قال التتائي: "وفي بعضِ النسخِ موضعَ قولِه: "وما لم ينقسم بغير ضرر" = وما لم ينقسم إلا بضررٍ، ومعناهما واحدٌ" والرواية الأولى هي المشهورة، قاله ابن عمر (٥/ ٩٢٥).

<<  <   >  >>