(٢) قال التتائي: "وسُمِّيتْ بالأكدريةِ؛ لأنَّها كدَّرتْ أصلَ زيدٍ؛ لأنَّه لا يفرِضُ في بابِ الجدِّ والإخوةِ للأختِ ولا يُعيلُ، وقد فرض وأعال". (٣) بهذه الثلاثة عالت المسألة من ستة إلى تسعة. (٤) أي الأربعة التي حصلت من جمع فرض الأخت وفرض الجد. (٥) قال التتائي: "وهي لا تنقسمُ ولا توافقُ، فتُضربُ الثلاثةُ: عددُ الرؤوسِ المنكسرِ عليهم في تسعةٍ، وهي الفريضةُ بعولِها" وهذا ما يسمى بتصحيح المسائل، وهو إيجاد أقل عدد تخرج منه سهام الورثة منقسمة عليهم بدون كسر. يراجع: المواريث في الشريعة الإسلامية، للمفتي حسنين محمد مخلوف (ص ١٣). (٦) أي الفريضة، قاله العدوي. يراجع كفاية الطالب الرباني (٤/ ٢٢٧). (٧) قال التتائي: " فللزوجِ ثلاثةٌ في ثلاثةٍ بتسعةٍ، وللأمِّ اثنانِ في ثلاثةٍ بستةٍ، وللجدِّ والأختِ أربعةٌ في ثلاثةٍ باثني عشرَ مقسومةٍ على ثلاثةٍ، للجدِّ ثمانيةٌ، وللأختِ أربعةٌ".