للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَلَيْهِ. وَمَنِ انْصَرَفَ منَ الصَّلَاة ثُمَّ ذَكَرَ (١) أنَّهُ بقِيَ عَلَيْهِ شيْءٌ مِنْهَا = فلْيَرْجِعْ إنْ كانَ بقُرْبِ ذلكَ، فيُكَبِّرُ (٢) تَكْبِيرَةً يُحْرِمُ بِهَا، ثُمَّ يُصْلِحُ (٣) ما بقي عليه، وإِنْ تَبَاعَدَ ذَلكَ أَوْ خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ ابْتَدَأَ صَلَاتَهُ، وكَذَلِكَ مَنْ نَسِي السَّلَامَ.

ومَنْ لَمْ يَدْرِ مَا صَلَّى أَثَلَاثَ رَكْعَاتٍ أَمْ أَرْبَعًا بَنَى عَلَى اليَقِينِ، وَصَلَّى مَا شَكَّ فِيهِ، وأَتَى برَابِعَةٍ، وَسَجَدَ بَعْدَ سَلَامِهِ. ومَنْ تَكَلَّم سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَمَنْ لَمْ يَدْرِ سَلَّمَ (٤) أَوْ لَمْ يُسَلِّمْ= سَلَّمَ ولَا سُجُودَ عَلَيْهِ.

[مَنْ استنكحه الشك:]

ومَنِ اسْتَنْكَحَهُ الشَّكُّ فِي السَّهْوِ فَلْيَلْهَ (٥) عَنْه، وَلَا إِصْلَاَح عَلَيْهِ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وهُوَ الذِي يَكْثُرُ ذَلِكَ مِنْهُ: يَشُكُّ كَثِيرًا أَنْ يَكُونَ سَهِيَ ونَقَصَ


(١) في س من نسخ التتائي [تذكَّر] والمثبت موافق لبقية الشروح.
(٢) كذا في نسخ التتائي وفي المخطوطين أ، ج (٢٦ ب)، وفي معين التلاميذ (ص ١٤٨) [فليكبر] بتكرار لام الأمر؛ فالفعل مجزوم، وعلى ما أثبتناه فالفعل (يكبر) مرفوع -كما ضُبِط في المخطوط أ-؛ لأن الفاء للاستئناف، أو هو من عطف جملة على جملة كما اختاره ابن هشام في المغني (ص ١٦٨)، ولو عُطِف على (يرجع) لجُزِم.
(٣) في الجامعة (١١٣ ب) والفرنسية (١٢٣ ب) [يصلي] والمثبت هو الموافق للمخطوطين أ، ج ولابن عمر (٢/ ٦٩٦).
(٤) في ز، ع [أسلم] بهمز الاستفهام، والمثبت من بقية نسخ التتائي، وهو موافق لابن عمر (٢/ ٧٠٢) وفي كفاية الطالب (٢/ ٥٤) [أسلَّم] بالاستفهام.
(٥) قال التتائي: "بفتحِ الهاءِ: لأنَّه من (لَهِيَ) (يَلْهَى)، ك (علم) (يعلم)؛ لأنَّه لَمَّا دخله الجازمُ حُذِف الألفُ، وهو القياسُ في العربيةِ، فبقيتِ الهاءُ مفتوحةً على حالِها"، قال المغراوي (ص ١٣١): "أي فلْيَنْكَفَّ عنه".

<<  <   >  >>