للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[موت بعض الموقوف عليهم، وخراب الوقف:]]

وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الحُبْسِ فَنَصِيبُهُ عَلَى مَنْ بَقِي مِنْهُمْ، ويؤثِرُ (١) فِي الحُبْسِ أَهْلَ الحَاجَةِ بِالسُّكْنَى وَالغَلَّةِ، وَمَنْ سَكَنَ فَلَا يَخْرُجُ لِغَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي أَصْلِ الحُبْسِ شَرْطٌ فَيُمْضَى، وَلَا يُبَاعُ الحُبْسُ وَلَوْ (٢) خَرِبَ، وَيُبَاعُ الفَرَسُ الحُبُسُ يَكْلَبُ (٣)، ويُجْعَلُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ أَوْ يُعَانُ بِهِ فِيهِ، وَاخْتُلِفَ فِي المُعَاوَضَةِ بِالرَّبْعِ الخَرِبِ بِرَبْعٍ غَيْرِ خَرِبٍ.

[[الرهن:]]

وَالرَّهْنُ (٤) جَائِزٌ (٥)، وَلَا يَتِمُّ إِلَّا بِالحِيَازَةِ، وَلَا تَنْفَعُ الشَّهَادَةُ فِي حِيَازَتِهِ إِلَّا بِمُعَايَنَةِ البَيِّنَةِ، وَضَمَانُ الرَّهْنِ مِنَ المُرْتَهِنِ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ، وَلَا يَضْمَنُ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ، وَثَمَرَةُ النَّخْلِ الرَّهْنِ لِلرَّاهِنِ، وَكَذَلِكَ غَلَّةُ الدُّورِ، وَالوَلَدُ رَهْنٌ مَعَ الأَمَةِ الرَّهْنِ تَلِدُهُ بَعْدَ الرَّهْنِ، وَلَا يَكُونُ مَالُ العَبْدِ رَهْنًا إِلَّا بِشَرْطٍ، وَمَا هَلَكَ بِيَدِ أَمِينٍ فَهُوَ مِنَ الرَّاهِنِ.


(١) أي يُقدِّمُ ناظرُ الوقفِ، معناه للتتائي.
(٢) هكذا في نسخ التتائي، وفي أ، ج (٨٢ ب) [وإن] كما في شرح ابن ناجي (٢/ ٢٥٢) وغيره.
(٣) قال التتائي: "أي يعتريه شيءٌ يشبهُ الجنونَ"، في المصباح المنير (ص ٥٣٧): كَلِبَ الْكَلْبُ كَلَبًا؛ فَهُوَ كَلِبٌ، مِنْ بَابِ تَعِبَ، وَهُوَ دَاءٌ يُشْبِهُ الْجُنُونَ يَأْخُذُهُ فَيَعْقِرُ النَّاسَ، وَيُقَالُ لِمَنْ يَعْقِرُهُ كَلِبٌ أَيْضًا، وَالْجَمْعُ كَلْبَى.
(٤) وهو -لغةً-: اللزومُ والحبسُ، وكلُّ ملزومٍ رهنٌ، قال اللهُ (تعالى): ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [سورة المدثر، آية ٣٨] أي محبوسةٌ، والراهنُ: دافعُه، والمرتهِنُ: آخذُه، ويقالُ: للرهنِ مرتهَنٌ بفتحِ الهاءِ، وجمعُه يقال: رهانٌ ورهونٌ ورُهُن، وقد يكونُ (رُهُنٌ) جمعًا ل (رِهَان)، أي جمعَ الجمعِ، وحدُّه: هو اسمُ مالٍ قَبْضُه توثُّقٌ به في دينٍ، نقله التتائي. يراجع: الصحاح، للجوهري (٥/ ٢١٢٨) مادة (رهن).
(٥) في أكثر نسخ التتائي هنا زيادة قوله [عند مالك] بمداد متن الرسالة، وليس في الرسالة (ص ١٦٣) ولا في كفاية الطالب (٣/ ٥٤٤)، وهو الموافق للفرنسية (٣٦١ ب).

<<  <   >  >>