للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[ما لا يؤخذ في الزكاة:]]

وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ السَّخْلَةُ (١)، وَتُعَدُّ عَلَى رَبِّ الغَنَمِ، وَلَا تُؤْخَذُ العَجَاجِيلُ فِي البَقَرِ، وَلَا الفُصْلَانُ فِي الإِبِلِ وَتُعَدُّ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُؤْخَذُ تَيْسٌ (٢) وَلَا هَرِمَةٌ (٣) وَلَا المَاخِضُ (٤)، وَلَا فَحْلُ الغَنَمِ وَلَا شَاةُ الْعَلَفِ وَلَا الَّتِي تُرَبِّي وَلَدَهَا وَلَا خِيَارُ أَمْوَالِ النَّاسِ.

[[أخذ القيمة في الزكاة:]]

وَلَا يُؤْخَذُ فِي ذَلِكَ عَرْضٌ وَلَا ثَمَنٌ، فَإِنْ أَجْبَرَهُ المُصَدِّقُ (٥) عَلَى أَخْذِ الثَّمَنِ فِي الأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى (٦)، وَلَا يُسْقِطُ الدَّيْنُ زَكَاةَ حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ وَلَا مَاشِيَةٍ.

بابٌ في زكاةِ الفطرِ

/ خ ٢٦٠ أ/ وَزَكَاةُ الفِطْرِ سُنَّةٌ (٧)، فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى كُلِّ


(١) قال التتائي: "الجوهريُّ: قال أبو زيدٍ: يُقالُ لأولادِ الغنمِ ساعةَ تضعُه منَ الضأنِ والمعزِ جميعًا ذكرًا كان أو أنثى: سخلةٌ، وجمعُه سَخْلٌ وسِخَالٌ". يراجع: الصحاح، للجوهري (٥/ ١٧٢٨) مادة (سخل).
(٢) قال التتائي: " وهو فحلُ المعزِ".
(٣) قال التتائي: " وهي الكبيرةُ الهزيلةُ".
(٤) قال المغراوي (ص ١٧١): "يعني ذات اللبن" وقال التتائي: "وهي الحاملُ، زاد بعضُهم: التي ضربها الطلقُ".
(٥) قال التتائي: "بتخفيفِ الصادِ وتشديدِ الدالِ، وهو الساعي، وأمَّا بتشديدِهما فهو ربُّ المالِ".
(٦) "تعالى" كذا في أكثر النسخ بمداد متن الرسالة، وفي ق بمداد الشرح وهو الموافق لبقية الشروح.
(٧) كذا في النسخ كلها، وفي س، ر زيادة [واجبة] لكن ضُرِب عليها فيهما، وهي ساقطة من نسخة عبد الوهاب (٢/ ٢٣) وابن عمر (٢/ ١٠٦١)، وأثبتها النفراوي (١/ ٥٣٢) وفي الكفاية (٢/ ٤١٠).

<<  <   >  >>