للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نِكَاحُ المُتْعَةِ، وَهُوَ النِّكَاحُ إِلَى أَجَلٍ، وَلَا النِّكَاحُ فِي العِدَّةِ، وَلَا مَا جَرَّ إِلَى غَرَرٍ فِي عَقْدٍ أَوْ صَدَاقٍ وَلَا بِمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ.

وَمَا فَسَدَ مِنَ النِّكَاحِ لِصَدَاقِهِ فُسِخَ قَبْلَ البِنَاءِ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا مَضَى، وَكَانَ فِيهِ صَدَاقُ المِثْلِ، وَمَا فَسَدَ مِنَ النِّكَاحِ لِعَقْدِهِ، وفُسِخَ بَعْدَ البِنَاءِ = فَفِيهِ المُسَمَّى، وَتَقَعُ الحُرْمَةُ بِهِ كَمَا تَقَعُ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ، وَلَكِنْ لَا تَحِلُّ بِهِ المُطَلَّقَةُ ثلاثًا (١) وَلَا يَحصُنُ (٢) بِهِ الزَّوْجَانِ (٣).

[[المحرمات من النساء:]]

وَحَرَّمَ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعًا بِالقَرَابَةِ وَسَبْعًا بالرَّضَاعِ والصِّهْرِ فَقَالَ (٤): ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ﴾ (٥) فَهَؤُلَاءِ مِنَ القَرَابَةِ، وَاللَّوَاتِي مِنَ الرَّضَاعِ وَالصِّهْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ


(١) "ثلاثًا" كذا في ز بمداد متن الرسالة، وفي بقية النسخ بمداد الشرح، والمثبت موافق لابن عمر (٤/ ٢٠٢) والنفراوي في الفواكه (٢/ ٢٢).
(٢) هذا الفعل قد يكون ثلاثيًا كما أثبتناه، وقد يكون رباعيًا: يُحصِنُ من الرباعي اللازم (أحصن) أي تزوج فهو محصِن، ومن المتعدي: أحصنه التزوج فهو محصَن، فيُضبَط بضم أوله وفتح ما قبل الآخر، أو من (حصَّن) المضاعف: "يُحصَّن" كما في القاموس (ص ١١٩٠).
(٣) كذا في نسخ التتائي وفي ج (٦١ ب) وقال التتائي: "وفي بعضِ النسخِ: "ولا يُحْصِنُ الزوجينِ"، وهي عبارة الكفاية (٣/ ١١٤) مع زيادة [به] بين الكلمتين كما في أ. وقد قال العدوي عن نسخة الكفاية: "غير صواب"، وصوَّب العدوي نسخة التتائي.
(٤) هكذا في النسخ، وفي أ، ج (٦٢ أ) وعند النفراوي (٢/ ٢٣) وغيره هنا زيادة [﷿].
(٥) سورة النساء، آية ٢٣.

<<  <   >  >>