(٢) في ز، م، ك [ابنين] كما في ج (٨٠ ب)، وهو موافق لما في كفاية الطالب الرباني (٣/ ٥٠٢)، والمثبت من غيرها كما في أ، وهو الموافق للنفراوي (٢/ ٢٤٥) والله أعلم. (٣) قال المغراوي (ص ٢٢٧): "واشتقاقها من الشفع وهو الزوج؛ لأنها ضم جزء إلى جزء فيصير به شفعًا" وقال التتائي: "والشفعةُ بإسكانِ الفاءِ، وحُكِي ضمُّها، وحدَّها ابنُ عرفةَ بأنَّها استحقاقُ شريكٍ أَخْذَ مبيعِ شريكِه بثمنِه". يراجع: المختصر الفقهي، لابن عرفة (٧/ ٣٢٦). (٤) قال التتائي: "أي ساحتها" وفي المصباح المنير (ص ٤٠٢): "وَهِيَ الْبُقْعَةُ الْوَاسِعَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ، وَالْجَمْعُ عِرَاصٌ وَعَرَصَاتٌ مِثْلُ سَجْدَةٍ وَسَجَدَاتٍ". (٥) في المصباح المنير (ص ٤٦٣): "وَفِي ذَكَرِ النَّخْلِ الَّذِي يُلَقِّحُ حَوَامِلَ النَّخْلِ لُغَتَانِ، الْأَكْثَرُ فُحَّالٌ وِزَانُ تُفَّاحٍ، وَالْجَمْعُ فَحَاحِيلُ، وَالثَّانِيَةُ فَحْلٌ مِثْلُ غَيْرِهِ، وَجَمْعُهُ فُحُولٌ".