للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المَرْأَةُ لَهَا وَوَلَاءُ مَنْ يَجُرُّهُ (١) مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَبْدٍ أَعْتَقَتْهُ، وَلَا تَرِثُ مَا أَعْتَقَ غَيْرُهَا مِنْ أَبٍ أَوِ ابْنٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَمِيرَاثُ السَّائِبَةِ لِجَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ.

وَالوَلَاءُ لِلأَقْعَدِ مِنْ عَصَبَةِ المَيْتِ الأَولِ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَوَرِثَا وَلَاءَ مَوْلًى لِأَبِيهِمَا، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ بَنِينَ (٢) رَجَعَ الوَلَاءُ إِلَى أَخِيهِ دُونَ بَنِيهِ، وَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَتَرَكَ وَلَدًا، وَمَاتَ أَخُوهُ، وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ = فَالوَلَاءُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ أَثْلَاثًا.

بابٌ في الشفعةِ والهبةِ والصدقةِ والحَبْسِ والرهنِ

والعاريةِ والوديعةِ واللُّقَطةِ والغَصْبِ

[[الشفعة:]]

/ خ ١٤٠ أ/ وَإِنَّمَا الشُّفْعَةُ (٣) فِي المَشَاعِ، وَلَا شُفْعَةَ فِيمَا قَدْ قُسِمَ وَلَا لِجَارٍ وَلَا فِي طَرِيقٍ وَلَا فِي عَرْصَةِ (٤) دَارٍ قَدْ قُسِمَتْ بُيُوتُهَا، وَلَا فِي فَحْلِ (٥) نَخْلٍ أَوْ بِئْرٍ إِذَا قُسِمَتِ


(١) كذا في ك، وفي غيرها [يجر] دون ضمير كما في كفاية الطالب (٣/ ٥٠٠)، والمثبت موافق للنفراوي (٢/ ٢٤٤)، وضبطه العدوي في حاشيتِه بالبناء للمفعولِ، وهو موافق لشرح أبي الحسنِ حيث جعل المسندَ إليه [ولاؤه]، وما سار عليه التتائي يقتضي أنَّ الفعلَ مبنيٌّ للفاعل؛ لأنَّه جعل المسندَ إليه [عتقها]، والله أعلم.
(٢) في ز، م، ك [ابنين] كما في ج (٨٠ ب)، وهو موافق لما في كفاية الطالب الرباني (٣/ ٥٠٢)، والمثبت من غيرها كما في أ، وهو الموافق للنفراوي (٢/ ٢٤٥) والله أعلم.
(٣) قال المغراوي (ص ٢٢٧): "واشتقاقها من الشفع وهو الزوج؛ لأنها ضم جزء إلى جزء فيصير به شفعًا" وقال التتائي: "والشفعةُ بإسكانِ الفاءِ، وحُكِي ضمُّها، وحدَّها ابنُ عرفةَ بأنَّها استحقاقُ شريكٍ أَخْذَ مبيعِ شريكِه بثمنِه". يراجع: المختصر الفقهي، لابن عرفة (٧/ ٣٢٦).
(٤) قال التتائي: "أي ساحتها" وفي المصباح المنير (ص ٤٠٢): "وَهِيَ الْبُقْعَةُ الْوَاسِعَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ، وَالْجَمْعُ عِرَاصٌ وَعَرَصَاتٌ مِثْلُ سَجْدَةٍ وَسَجَدَاتٍ".
(٥) في المصباح المنير (ص ٤٦٣): "وَفِي ذَكَرِ النَّخْلِ الَّذِي يُلَقِّحُ حَوَامِلَ النَّخْلِ لُغَتَانِ، الْأَكْثَرُ فُحَّالٌ وِزَانُ تُفَّاحٍ، وَالْجَمْعُ فَحَاحِيلُ، وَالثَّانِيَةُ فَحْلٌ مِثْلُ غَيْرِهِ، وَجَمْعُهُ فُحُولٌ".

<<  <   >  >>