للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[في الصلح والتغرير:]]

وَالصُّلْحُ جَائِزٌ إِلَّا مَا جَرَّ إِلَى حَرَامٍ، وَيَجُوزُ عَلَى الإِقْرَارِ وَالإِنْكَارِ (١)، وَالأَمَةُ الغَارَّةُ تَتَزَوَّجُ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَلِسَيِّدِهَا أَخْذُهَا وَأَخْذُ قِيمَةِ الوَلَدِ يَوْمَ يُحْكَمُ لَهُ.

[[في الاستحقاق:]]

وَمَنِ اسْتَحَقَّ أَمَةً قَدْ وَلَدَتْ فَلَهُ قِيمَتُهَا وَقِيمَةُ الوَلَدِ يَوْمَ الحُكْمِ، وَقِيلَ: يَأْخُذُهَا وَقِيمَةَ الوَلَدِ، وَقِيلَ: لَهُ قِيمَتُهَا فَقَطْ، إِلَّا أَنْ يَخْتَارَ (٢) الثَّمَنَ، فَيَأْخُذَه مِنَ الغَاصِبِ الذِي بَاعَهَا، وَلَوْ كَانَتْ بِيَدِ غَاصِبٍ فَعَلَيْهِ الحَدُّ، وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ مَعَهَا لِرَبِّهَا. وَمُسْتَحِقُّ الأَرْضِ بَعْدَ أَنْ عَمَرَتْ (٣) يَدْفَعُ قِيمَةَ العِمَارَةِ قَائِمًا، فَإِنْ أَبَى دَفَعَ إِلَيْهِ المُشْتَرِي قِيمَةَ البُقْعَةِ بَرَاحًا (٤) فَإِنْ أَبِيَا (٥) كَانَا شَرِيكَيْنِ بِقِيمَةِ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ.

[[في الغصب:]]

وَالغَاصِبُ يُؤْمَرُ بِقَلْعِ بِنَائِهِ وَزَرْعِهِ وَشَجَرِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ رَبُّهَا قِيمَةَ ذَلِكَ/ أ ١٢٦/


(١) كذا في م والفرنسية (٤١٦ ب) بمداد متن الرسالة، وفي غيرهما بمداد الشرح، والمثبت موافق لكفاية الطالب (٤/ ١٤٠) والنفراوي (٢/ ٣٧٨).
(٢) كذا في خ والفرنسية (٤١٧ ب) وفي غيرهما بزيادة [المُسْتَحِقُّ] بمداد متن الرسالة، وليست عند ابن عمر (٥/ ٨٨١) وكفاية الطالب الرباني (٤/ ١٤٥).
(٣) قال المغراوي: "هكذا يقال من العمارة بفتح الميم" وفي القاموس: "عَمَرَ المالُ نَفْسُهُ، كنَصَرَ وكرُمَ وسَمِعَ، عَمارَةً: صارَ عامِرًا" والفعل مبني للفاعل، قاله العدوي، والتاء للتأنيث لا تاء المخاطب. يراجع: غرر المقالة، للمغراوي (ص ٢٤٧) والقاموس المحيط (ص ٤٤٤) والكفاية (٤/ ١٤٦).
(٤) في المعجم الوسيط (ص ٤٧): البَرَاح: المتسع من الأَرْض لَا زرع فِيهِ وَلَا شجر.
(٥) كذا في النسخ بألف التثنية، وهي نسخة من الرسالة ذكرها أبو الحسن المنوفي، ونسخة أبي الحسن بالإفراد. يراجع: كفاية الطالب الرباني (٤/ ١٤٦).

<<  <   >  >>