للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بابٌ فى البيوعِ وما شاكل البيوعَ

/ خ ٨٢ أ/ ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١)، وَكَانَ رِبَا الجَاهِلِيَّةِ فِي الدُّيُونِ إِمَّا أَنْ يَقْضِيَهُ، وَإِمَّا أَنْ يُرْبِيَ (٢) لَهُ فِيهِ.

[[ربا الفضل:]]

وَمِنَ الرِّبَا فِي غَيْرِ النَّسِيئَةِ (٣) بَيْعُ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ مُتَفَاضِلًا، وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَلَا يَجُوزُ فِضَّةٌ بِفِضَّةٍ وَلَا ذَهَبٌ بِذَهَبٍ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالفِضَّةُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ.

وَالطَّعَامُ مِنَ الحُبُوبِ وَالقُطْنِيِّةِ -وَشِبْهِهَا مِمَّا يُدَّخَرُ مِنْ قُوتٍ أَوْ إِدَامٍ- لَا يَجُوزُ الجِنْسُ مِنْه بِجِنْسِهِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ تَأْخِيرٌ، وَلَا يَجُوزُ طَعَامٌ بِطَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ (٤) خِلَافِهِ، كَانَ مِمَّا يُدَّخَرُ أَوْ لَا يُدَّخَرُ.

[[ما يجوز فيه التفاضل:]]

وَلَا بَأْسَ بِالفَوَاكِهِ وَالبُقُولِ وَمَا لَا يُدَّخَرُ مُتَفَاضِلًا -وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ- يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي الجِنْسِ الوَاحِدِ فِيمَا يُدَّخَرُ مِنَ الفَوَاكِهِ اليَابِسَةِ وَسَائِرِ الإِدَامِ


(١) سورة البقرة، آية ٢٧٥، قال التتائي: "قال الفاكهانيُّ: يحتملُ أنَّ المؤلفَ قصد التلاوةَ وعدمَها، فكان الأحسنَ والأولى أنْ يقولَ: قال اللهُ ﷿ الآية". يراجع: الفواكه الدواني (٢/ ١١٧).
(٢) أي يزيد في الدَّيْن، قال المغراوي (ص ٢١٠): "فأصل الربا الزيادة، واشتقاقه من الربوة وهو ما ارتفع من الأرض".
(٣) أي التأخير؛ في لسان العرب (١/ ١٦٦): "ونَسَأَ الشيءَ يَنْسَؤُه نَسْأً، وأَنْسَأَه: أَخَّره؛ فَعَلَ وأَفْعَلَ بِمَعْنًى، وَالِاسْمُ النَّسِيئةُ والنَّسِيءُ. ونَسَأَ اللهُ فِي أَجَلِه، وأَنْسَأَ أَجَلَه: أَخَّره".
(٤) كذا في نسخ التتائي، وفي أ، ج (٧٠ ب) زيادة [مِنْ] هنا كما في شرح النفراوي (٢/ ١٢٠) وغيره.

<<  <   >  >>