للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بابٌ في الضحايا والذبائحِ والعقيقةِ والصيدِ والختانِ وما يحرمُ منَ الأطعمةِ والأشربة (١)

[[الضحايا:]]

/ خ أ/ (٢) وَالأُضْحِيَةُ (٣) سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَهَا، وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ فِيهَا مِنَ الأَسْنَانِ الجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ -وَهُوَ ابْنُ سنةٍ، وَقِيلَ: ابْنُ ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ، وَقِيلَ: ابْنُ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ- وَالثَّنِيُّ مِنَ المَعْزِ وَهُوَ مَا أَوْفَى سَنَةً وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ، وَلَا يُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا مِنَ المَعْزِ وَالبَقَرِ وَالإِبِلِ إِلَّا الثَّنِيُّ، وَالثَّنِيُّ مِنَ البَقَرِ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ، وَالثَّنِيُّ مِنَ الإِبِلِ ابْنُ سِتِّ سِنِينَ.

وَفُحُولُ الضَّأْنِ فِي الضَّحَايَا أَفْضَلُ مِنْ خِصْيَانِهَا، وَخِصْيَانُهَا أَفْضَلُ مِنْ إِنَاثِهَا، وَإِنَاثُهَا أَفْضَلُ مِنْ ذُكُورِ المَعْزِ وَمِنْ إِنَاثِهَا، (٤) وَإِنَاثُ المَعْزِ أَفْضَلُ مِنَ الإِبِلِ وَالبَقَرِ فِي الضَّحَايَا، وأَمَّا فِي الهَدَايَا فَالإِبِلُ أَفْضَلُ ثُمَّ البَقَرُ ثُمَّ الضَّأْنُ ثُمَّ المَعْزُ.


(١) قال التتائي: "كذا وقع في بعضِ النسخِ ذِكْرُ هذه الأمورِ السبعةِ بغيرِ تبويبٍ، وهي الروايةُ المشهورةُ"، لكن في نسخنا كلها بذكر "باب" كما أثبتنا، والذي يقتضيه كلام التتائي حذفها على الرواية المشهورة، وهي نسخة ابن عمر (٢/ ١١٣٤).
(٢) هذه الورقة في المخطوطة خ دون ترقيم وقبلها ورقة (٢٨٢) وبعدها ورقة (٢٨٣).
(٣) في المعجم الوسيط (ص ٥٣٥): ضحَّى بالشاةِ ونحوِها: ذبحها في الضُّحَى يومَ عيدِ الأضحى، وفي القاموس (ص ١٣٠٤): الأُضْحِيَةُ ويُكْسَرُ: شاةٌ يُضَحَّى بها، ج: أضاحِي، كالضَّحِيَّةِ ج: ضَحايا، كالأضْحاةِ ج: أَضْحى، وبها سُمِّيَ يَوْمُ النَّحْرِ.
(٤) في كفاية الطالب (١/ ٥٢٣) والمخطوط ج (٥٣ ب) هنا زيادة في متن الرسالة [وَفُحُولُ الْمَعْزِ أَفْضَلُ مِنْ إنَاثِهَا] وليست عند ابن عمر (٢/ ١١٤١) ولا النفراوي (١/ ٥٨٢) ولا في المخطوط أ.

<<  <   >  >>