للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[الذكاة الشرعية:]]

/ أ ١٠٥/ وَالذَّكَاةُ قَطْعُ الحُلْقُومِ (١) وَالأَوْدَاجِ (٢)، وَلَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ رَفَعَ يَدَهُ بَعْدَ قَطْعِ بَعْضِ ذَلِكَ، ثُمَّ أَعَادَ يَدَهُ فَأَجْهَزَ= فَلَا تُؤْكَلُ، وَإِنْ تَمَادَى حَتَّى قَطَعَ الرَّأْسَ أَسَاءَ وَتُؤْكَلُ، وَمَنْ ذَبَحَ مِنَ القَفَا لَمْ تُؤْكَلْ.

[بيان ما يُذبَح وما يُنحر:]

وَالبَقَرُ تُذْبَحُ، وَإِنْ نُحِرَتْ أُكِلَتْ، وَالإِبِلُ تُنْحَرُ، وَإِنْ ذُبِحَتْ لَمْ تُؤْكَلْ، وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي أَكْلِهَا (٣)، وَالغَنَمُ تُذْبَحُ فَإِنْ نُحِرَتْ لَمْ تُؤْكَلْ، وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا.

[[ذكاة الجنين:]]

وَذَكَاةُ مَا فِي البَطْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ (٤) إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ.

[ما لا تجوز ذكاتُه:]

وَالمُنْخَنِقَةُ بِحَبْلٍ وَنَحْوِهِ وَالمَوْقُوذَةُ (٥) بِعَصًا وَشِبْهِهَا وَالمُتَرَدِّيَةُ (٦) وَالنَّطِيحَةُ (٧)


(١) قال النفراوي (١/ ٥٩٠): "وهو القصبة التي يجري فيها النفس".
(٢) قال التتائي: "جمعُ وَدَجٍ بفتحِ الدالِ المهملةِ، ويُقالُ فيه أيضًا الوِداجُ" وفي المعجم الوسيط (ص ١٠٢٠): الوِدَاج: عرق فِي الْعُنُق وَهُوَ الَّذِي يقطعهُ الذَّابِح فَلَا تبقى مَعَه حَيَاة، يقال: وَدَجَ الذَّبِيحَةَ يَدِجُها وَدْجًا ووِداجًا: قَطَع وَدَجَها.
(٣) كذا في ز، ر، وفي غيرهما [ذَلِكَ]، وزيد بعدها في خ، ر [أيضًا] بمداد متن الرسالة، وليست في غيرهما، والمثبت موافق للمخطوطين أ، ج (٥٥ أ) ولنسخة ابن عمر (٢/ ١١٦٦).
(٤) جاء المبتدأ والخبر هنا معرفتين بالإضافة، وفائدة تعريف ركني الجملة حصر المبتدأِ في الخبرِ، فالمعنى على هذا أي ذكاتُه محصورةٌ في ذكاةِ أمِّه؛ فلا يحتاجُ لذكاةٍ ثانيةٍ، قاله التتائي.
(٥) أي المضروبةُ بِعَصًا، وفي المعجم الوسيط (ص ١٠٤٨): وَقَذَ فلَانًا يَقِذُه وَقْذًا: ضربه حَتَّى استرخى وأشرف على الْمَوْت.
(٦) قال التتائي: "وهي الساقطةُ من علوٍّ إلى سُفْلٍ".
(٧) قال التتائي: "المنطوحةُ التي نطحتْها أخرى".

<<  <   >  >>