للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَيْنَهُمُ الذَّكَرُ وَالأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ، وَيَحْجُبُهُمْ عَنِ المِيرَاثِ الابْنُ (١) وَابْنُهُ وَالأَبُ وَالجَدُّ لِلْأَبِ.

[[ميراث الأخ:]]

وَالأَخُ يَأْخُذُ (٢) المَالَ إِذَا انْفَرَدَ كَانَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ، وَالشَّقِيقُ يَحْجُبُ الأَخَ لِلأَبِ، وَإِنْ كَانَ أَخٌ وَأُخْتٌ فَأَكْثَرُ شَقَائِقَ (٣) أَوْ لِأَبٍ = فَالمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الأَخِ ذُو سَهْمٍ بُدِئَ بِأَهْلِ السِّهَامِ، وَكَانَ لَهُ مَا بَقِيَ، وَكَذَلِكَ يَكُونُ مَا بَقِيَ لِلإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ.

[[المسألة المشتركة:]]

إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي أَهْلِ السِّهَامِ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ قَدْ وَرِثُوا الثُّلُثَ، وَقَدْ بَقِيَ أَخٌ شَقِيقٌ أَوْ إِخْوَةٌ ذُكُورٌ أَوْ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ شَقَائِقُ مَعَهُمْ فَيُشَارِكُونَ كُلُّهُمُ الإِخْوَةَ لِلأُمِّ فِي الثُّلُثِ (٤)؛


(١) كذا في نسخ التتائي، وعليه شرحه، وفي أ، ج (٩٨ ب) وعند ابن عمر (٥/ ٩٦٩) وغيره [الولد]، وهو أظهر، ولم يخالف التتائي من حيث المعنى فقد قال في شرحه: " وهذا على طريقِ الاختصارِ، وعلى طريقِ البسطِ ستةٌ: الابنُ ذكرًا كان أو أنثى، وابنُه كذلك، والأبُ أو الجدُّ للأبِ".
(٢) كذا في نسخ التتائي، وفي أ، ج وعند ابن عمر (٥/ ٩٧٠) وغيره [يرث].
(٣) كذا ضُبِط في أ ورسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص ١٨٩) وفي شرح ابن عمر (٥/ ٩٧٠) بالنصب؛ فهو حال، وساغ مجيء الحال من النكرة (أخ)؛ لأنها نكرة في سياق الشرط؛ فهي عامة، والمراد ب (شقائق) أشقاء لاجتماع المذكر والمؤنث قبله؛ فالأصل أن يغلب وصف المذكر. يراجع: شرح شذور الذهب (ص ٢٧٧).
(٤) في أ، ج [ثلثهم] وهو موافق للكفاية (٤/ ٢٠٢) وللنفراوي (٢/ ٤١٦) وغيره.

<<  <   >  >>