للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حَدٍّ وَلَا فِي دَمِ عَمْدٍ أَوْ نَفْسٍ إِلَّا مَعَ القَسَامَةِ فِي النَّفْسِ، وَقَدْ قِيلَ: يُقْضَى (١) بِذَلِكَ فِي الجِرَاحِ.

وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الأَمْوَالِ، وَمِائَةُ امْرَأَةٍ كَامْرَأَتَيْنِ، وَذَلِكَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ؛ يُقْضَى بِذَلِكَ مَعَ رَجُلٍ أَوْ مَعَ اليَمِينِ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ، وَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فَقَطْ فِيمَا لَا يَطلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ كَالوِلَادَةِ وَالاسْتِهْلَالِ وَشِبْهِهِ = جَائِزَةٌ.

[مَنْ لا تجوزُ شهادتُه:]

وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ (٢)، وَلَا يُقْبَلُ إِلَّا العُدُولُ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ المَحْدُودِ فِيمَا حُدَّ فِيهِ (٣)، وَلا شَهَادَةُ عَبْدٍ وَلَا صَبِيٍّ وَلَا كَافِرٍ، وَإِذَا تَابَ المَحْدُودُ فِي الزِّنَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ بَعْدَ تَوْبَتِهِ إِلَّا فِي الزِّنَا، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الابْنِ لِلأَبَوَيْنِ وَلَا هُمَا لَهُ، وَلَا الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ، وَلَا هِيَ لَهُ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الأَخِ العَدْلِ لِأَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُجَرَّبٍ فِي كَذِبٍ أَوْ مُظْهِرٍ لِكَبِيرَةٍ، وَلَا جَارٍّ لِنَفْسِهِ (٤) وَلَا دَافِعٍ عَنْهَا، وَلَا وَصِيٍّ لِيَتِيمِهِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ.


(١) في أ [يُقتَصُّ] وهو موافق لمعين التلاميذ (ص ٣٩٩)، والمثبت موافق للنفراوي (٢/ ٣٦٦) وغيره.
(٢) في القاموس المحيط: (ص ١٢١٣): الظَّنينُ: المُتَّهَمُ.
(٣) "فيما حد فيه" كذا بمداد متن الرسالة في خ وحدها، وفي غيرها بمداد الشرح، وليست في أ، ج (٩٢ ب)، وهي عند النفراوي (٢/ ٣٦٨) بمداد الشرح أيضًا، لكن الظاهر أنها في نسخته كالتتائي لقوله: " (إلا في الزنا) فلا تقبل فيه، وهذا محض تكرار مع قوله السابق: ولا تجوز شهادة المحدود فإنه شامل للمحدود في الزنا"، ولا يكون تكرارًا إلا مع إثبات هذه من المتن، والله أعلم.
(٤) كذا في أ، ج (٩٢ ب)، وزاد في كفاية الطالب (٤/ ١٢٧) هنا [نفعًا]، وزاد [ضررا] بعد [دافع عنها]، والمثبت من ز، م والفرنسية (٤١٢ أ) ففيها [نفعا وضررا] بمداد الشرح، وهو الموافق لابن عمر (٥/ ٨٥٥) والنفراوي (٢/ ٣٧٠) وزادت خ [نفعًا] فقط بمداد متن الرسالة، وفي تشستر بيتي (٢٥٦ ب) زيادة [ضررا] فقط بمداد متن الرسالة.

<<  <   >  >>