للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَدِ الابْنِ السُّدُسُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ (١) وَلَا وَلَدُ ابْنٍ فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ، وَأُعْطِيَ مَنْ شَرِكَهُ (٢) مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ سِهَامَهُمْ، ثُمَّ كَانَ لَهُ مَا بَقِيَ.

[[ميراث الأولاد:]]

وَمِيرَاثُ الوَلَدِ الذَّكَرِ جَمِيعُ المَالِ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ، أَوْ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ بَعْدَ سِهَامِ مَنْ مَعَهُ مِنْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ أَوْ جَدٍّ أَوْ جَدَّةٍ، وَابْنُ الابْنِ بِمَنْزِلَةِ الابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنٌ، وَإِنْ كَانَ ابْنٌ وَبِنْتٌ لِلذَّكَرِ (٣) مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَكَذَلِكَ فِي كَثْرَةِ البَنِينَ وَالبَنَاتِ وَقِلَّتِهِمْ يَرِثُونَ كَذَلِكَ جَمِيعَ المَالِ، أَوْ مَا فَضَلَ مِنْهُ بَعْدَ مَنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ، وَابْنُ الابْنِ كَالابْنِ فِي عَدَمِهِ فِيمَا يَرِثُ وَيَحْجُبُ. وَمِيرَاثُ البِنْتِ الوَاحِدَةِ النِّصْفُ، وَالبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، فإِنْ كَثُرْنَ لَمْ يُزَدْنَ عَلَى الثُّلُثَيْنِ شَيْئًا.

[[ميراث الأحفاد:]]

وَبِنْتُ الابْنِ كَالبِنْتِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ، وَكَذَلِكَ بَنَاتُهُ (٤) كَالبَنَاتِ فِي عَدَمِ البَنَاتِ، فَإِنْ كَانَتِ/ أ ١٢٨/ ابنةٌ وَابنةُ ابنٍ فَلِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَمَامُ الثُّلُثَيْنِ، فَإِنْ كَثُرْنَ (٥) بَنَاتُ الابْنِ لَمْ يُزَدْنَ عَلَى ذَلِكَ


(١) أي ذكر.
(٢) قال التتائي: "أي زاحمه" ثم قال: "والذي يشرَكُه من أهلِ السهامِ البنتُ أو بنتُ الابنِ أو ابنتانِ فأكثرُ ".
(٣) في أ، ج (٩٧ أ) [فللذكر] كما عند النفراوي (٢/ ٤١١) وغيره، وهو أحسن لتقدم الشرط، لكن التتائي قدر قبله جوابًا فقال: " عصب أختَه، وقُسِمَ المالُ بينَهما".
(٤) أي بنات الابن.
(٥) في خ [كثر] دون نون أو تاء، وفيه ترك التاء مع حقيقي التأنيث، وهذا غير جائز كما في شذور الذهب (ص ٢٠٠)، والمثبت من أ، ج (٩٧ ب) وغيرها من نسخ التتائي بنون النسوة كلغة أكلوني البراغيث، وهي لغة بعض العرب، ومنها حديث الصحيح: (يتعاقبون فيكم ملائكةٌ … ) والنحاة يخرجونها على أن النون أو واو الجماعة علامتا جمع لا ضميران؛ والظاهر أن النفراوي (٢/ ٤١٢) اطلع على نسخ التتائي؛ لذلك ضبط نسخته بالحروف فقال: "كثرت بالمثناة الفوقية"، والله أعلم. يراجع: شرح التسهيل، لابن مالك (٢/ ١١٦).

<<  <   >  >>