(٢) قال التتائي: "أي زاحمه" ثم قال: "والذي يشرَكُه من أهلِ السهامِ البنتُ أو بنتُ الابنِ أو ابنتانِ فأكثرُ ". (٣) في أ، ج (٩٧ أ) [فللذكر] كما عند النفراوي (٢/ ٤١١) وغيره، وهو أحسن لتقدم الشرط، لكن التتائي قدر قبله جوابًا فقال: " عصب أختَه، وقُسِمَ المالُ بينَهما". (٤) أي بنات الابن. (٥) في خ [كثر] دون نون أو تاء، وفيه ترك التاء مع حقيقي التأنيث، وهذا غير جائز كما في شذور الذهب (ص ٢٠٠)، والمثبت من أ، ج (٩٧ ب) وغيرها من نسخ التتائي بنون النسوة كلغة أكلوني البراغيث، وهي لغة بعض العرب، ومنها حديث الصحيح: (يتعاقبون فيكم ملائكةٌ … ) والنحاة يخرجونها على أن النون أو واو الجماعة علامتا جمع لا ضميران؛ والظاهر أن النفراوي (٢/ ٤١٢) اطلع على نسخ التتائي؛ لذلك ضبط نسخته بالحروف فقال: "كثرت بالمثناة الفوقية"، والله أعلم. يراجع: شرح التسهيل، لابن مالك (٢/ ١١٦).