للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِّسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ (١)﴾ / أ ١٠٩/ وقال: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٢).

وَحَرَّمَ النَّبِيُّ (٣) بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

فَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً حَرُمَتْ بِالعَقْدِ دُونَ أَنْ تُمَسَّ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا، وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ بَنَاتُهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِالأُمِّ، أَوْ يَتَلَذَّذَ مِنْهَا (٤) بِنِكَاحٍ أَوْ بِمِلْكِ يَمِينٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ، وَلَا يَحْرُمُ بِالزِّنَا حَلَالٌ.

[[حكم نكاح الكوافر والإماء:]]

وَحَرَّمَ اللهُ وَطْءَ الكَوَافِرِ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ، وَيَحِلُّ (٥) وَطْءُ الكِتَابِيَّاتِ بِالمِلْكِ، وَيَحِلُّ وَطْءُ حَرَائِرِهِنَّ بِالنِّكَاحِ، وَلَا يَحِلُّ وَطْءُ إِمَائِهِنَّ بِالنِّكَاحِ لِحُرٍّ وَلَا لِعَبْدٍ.

وَلَا تَتَزَوَّجُ المَرْأَةُ عَبْدَهَا وَلَا عَبْدَ ولدِها، وَلَا الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَلَا أَمَةَ وَلَدِهِ، وَلَهُ أَنْ


(١) سورة النساء، آية ٢٣ أيضًا، قال التتائي: "استثناءٌ منقطعٌ، أي: لكن ما قد سلف ووقع وأزالهُ الإسلام". يراجع: التحرير والتنوير، لابن عاشور (٤/ ٢٩٢).
(٢) سورة النساء، آية ٢٢، قال التتائي: "ووقع في بعضِ النسخِ: "إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ" كما في الآيةِ الشريفةِ" أي تتميمًا للمتن كما في الآية، ونقله النفراوي أيضًا. يراجع: الفواكه الدواني (٢/ ٢٧).
(٣) كذا عبارة الصلاة في تشستر بيتي (١٧٥ أ)، وفي غيرها فقط.
(٤) كذا في أ، ج (٦٢ ب) ونسخ التتائي، وفي معين التلاميذ (ص ٢٨٣) والكفاية (٣/ ١٢٥) وغيره [بها].
(٥) قال التتائي: "وفي بعض النسخ "وأحل" موضع "يحل"، أي أحلّ الله ، وهو المناسب لقوله: "وحرَّم الله"".

<<  <   >  >>