(٢) أي لَا يحلُّ، ويحتملُ النهي عن سماع قراءة القرآن بِاللُّحُونِ المُرَجَّعَةِ، وعلى هذا فالقارئُ أشدُّ، قاله التتائي. (٣) كذا في أ، ج (١٠٧ ب)، وزادت أكثر نسخ التتائي هنا "لا" بمداد متن الرسالة، وهي في خ بمداد الشرح؛ وهو الموافق لعامة الشروح، وقد ذهب ابن عمر (٥/ ١١٥٠) والعدوي (٤/ ٣٠٩) إلى تقدير النفي ب (لا)، ولم يقدر النفراوي (٢/ ٤٨٥) نفيًا قبل (يتلى)، بل فسر الفعل (يجل) بقوله: "ينزه عن" وكأنه يجنح إلى أن المصدر المؤول (أن يتلى) مفعول ثانٍ على إسقاط الخافض (عن)، ويرى العدوي أن المصدر المؤول بدل اشتمال من الكتاب، وهناك وجه آخر أنه مفعول لأجله، والمعنى: كراهة أن يتلى إلا بسكينة، أو لئلا يتلى إلا بسكينة، والله أعلم. (٤) جوز العدوي (٤/ ٣١٠) ﵀ في حاشيته أن يكون الفعل مخفف الراء أي يقرب المولى من القارئ، وهذا ظاهر شرح التتائي، أو يكون مشدد الراء فالمعنى: يُقَرِّبُ من الله (تعالى)، واقتصر النفراوي (٢/ ٤٨٥) على ضبطه بالتشديد، والله أعلم.