للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[معرفة الحيض والاستحاضة:]]

وإذا رأتِ المرأةُ القَصَّةَ (١) البيضاءَ تطهَّرتْ، وكذلكَ إذا رأتِ الجُفُوفَ (٢) تطهَّرتْ مكانَها، رأتْه بعدَ يومٍ أو يومينِ أو ساعةٍ، ثم إنْ عاودها دمٌ أو رأتْ صُفْرةً أو كُدْرَةً (٣) تَرَكَتِ الصَّلاةَ، ثم إذا انقطع عنها اغتسلتْ (٤)، ولكنَّ ذلكَ كلَّه كدمٍ واحدٍ في العدّةِ والاستبراءِ حتى يبعُدَ ما بينَ الدَّمَيْنِ مثلَ (٥) ثمانيةِ أيامٍ أو (٦) عشرةٍ؛ فيكونُ حيضًا مُؤْتَنَفًا (٧). ومَنْ تمادَى بها الدمُ بلغتْ خمسةَ عشرَ يومًا، ثم هي مستحاضةٌ: تتطهّرُ،


(١) قال التتائي: "بفتحِ القافِ "البيضاءَ" نعتُ (القَصّةِ)، وهي ماءٌ أبيضُ يحصلُ آخرَ الحيضِ كالجيرِ".
(٢) قال التتائي: "مصدرُ (جفَّ)، وله مصدرٌ آخرُ (جَفافًا) بفتحِ الجيمِ، وهو أنْ تُدخِلُ المرأةُ الخرقةَ أو الكرسفةَ -وهي القطنةُ- في فرجِها، وتخرجُها جافّةً". يراجع: غرر المقالة (ص ٨٦).
(٣) جاء تفسيره في قول التتائي: "ودمُ الحيضِ أوَّلُه أسودُ غليظٌ منتِنٌ، ثم يحمرُّ، ثم يصفرُّ، ثم يصيرُ كُدْرةً كغسالةِ اللحمِ، ثم ترِيَّةً ثم قصّةً بيضاءَ، فهذه درجاتُه".
(٤) كذا في المخطوط أ، وفي المخطوط ج (٧ ب) هنا زيادة [وصلت] وهو موافق لكفاية الطالب (١/ ٢٨٠)، وهي في نسخ التتائي بمداد الشرح كما سقطت عند النفراوي (١/ ١٨٦)، والله أعلم.
(٥) قال العدوي في حاشيته على الكفاية (١/ ٢٨٣): " (مثل) زائدة" وقد ضُبطت في المخطوط أ بالنصب كأنه على الظرفية لإضافته إلى ثمانية أيام، والعامل فيه (يبعد)؛ ويؤيده أنَّ التتائي جعله خبرًا لكان؛ فقدَّره: ويكون البُعْدُ مثلَ ثمانية أيام، ويجوز رفعه خبرًا لمبتدأ محذوف كما قدَّره أبو الحسن في الكفاية (١/ ٢٨٢) أو مبتدأ لخبر محذوف كما عند النفراوي (١/ ١٨٦) فقال: "فعند سحنون "مثل ثمانية أيام أو" مثل "عشرة أيام" عند ابن حبيب، وقيل: أقل مدة الطهر خمسة عشر يومًا، وهو المعتمد ".
(٦) قال التتائي: "ليستْ (أو) للتخييرِ، بل إخبارٌ بأنَّ في المسألةِ قولًا آخرَ".
(٧) قال أبو الحسن في الكفاية (١/ ٢٨٣): "أي مبتدأ يعتدُّ به وحده في العدة والاستبراء" يقال: ائتنفه: ابتدأه أو استقبله، ونحوه استأنف، وفي المثل: "في التجارب علمٌ مستأنف: جديد. يراجع: المعجم الوسيط (ص ٣٠) مادة (أنف).

<<  <   >  >>