للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِصَلَاتِهِ.

[[الإعادة في الوقت:]]

وَمَنْ أَخْطَأَ القِبْلَةَ أَعَادَ فِي الوَقْتِ، وَكَذَلِكَ مَنْ صلَّى بثوبٍ نجسٍ أَوْ عَلَى مَكَانٍ نَجِسٍ، وَكَذَلِكَ مَنْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ نَجِسٍ مُخْتَلَفٍ فِي نَجَاسَتِهِ، وَأَمَّا مَنْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ قَدْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ (١) أَعَادَ صَلَاتَهُ أَبَدًا ووُضُوءَهُ.

[[الجمع بين الصلاتين:]]

وأُرْخِصَ (٢) فِي الجَمْعِ بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشَاءِ لَيْلَةَ المَطَرِ، وَكَذَلِكَ فِي طِينٍ وَظُلْمَةٍ، يُؤَذَّنُ لِلْمَغْرِبِ أَوَّلَ الوَقْتِ خَارِجَ المَسْجِدِ، ثُم يُؤَخِّرُ قَلِيلًا فِي قَوْلِ مَالِكٍ، ثُمَّ يُقيمُ (٣) في


(١) كذا في نسخ التتائي وفي المخطوطين أ، ج (٢٧ ب)، وهي نسخة ابن عمر (٢/ ٧١٩) وكفاية الطالب (٢/ ٧٣)، وزروق (١/ ٣٢١) وزاد في المطبوع من شرح ابن ناجي (١/ ١٩٨) [أو ريحه]، وهو مخالف لقول ابن ناجي في شرحه: "وظاهر كلام الشيخ أن تغيير الريح للماء لا يبطل الصلاة"، فالمذكور في متن الرسالة عنده خلاف شرحه؟! وهو تقرير العدوي في حاشيته على الكفاية (٢/ ٧٣)، وليست عند معين التلاميذ (ص ١٥٢) من المتن، فهؤلاء الفضلاء جميعًا لم يثبتوا هذه الزيادة في متن الرسالة، لكنها في نسخة النفراوي (١/ ٣٥٩) والرسالة الفقهية (ص ١٣٢) والله أعلم.
(٢) كذا في نسخ التتائي وفي المخطوطين أ، ج (٢٧ ب)، وهي نسخة ابن عمر (٢/ ٧٢٠) ومعين التلاميذ (ص ١٥٣)، ونسخة أبي الحسن المنوفي (٢/ ٧٣) [رُخِّصَ] ومعناهما واحد، يقال: أَرْخَصَ له في الأمر: سهَّله ويسَّره، ومثله (رَخَّصَ). يراجع: المعجم الوسيط (ص ٣٣٦).
(٣) هنا في س، ر، وتشستر بيتي (٨٥ أ) زيادة [الصلاة] بمداد المتن، وفي بقية النسخ بمداد الشرح، وقد سقطت من المخطوطين أ، ج (٢٧ ب) ومن معين التلاميذ (ص ١٥٣) وغيره، وهي عند النفراوي (١/ ٣٦٠) بمداد الشرح أيضًا.

<<  <   >  >>