للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالخُطْبَةُ فِيهَا وَاجِبَةٌ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَيَتَوَكَّأُ الإِمَامُ عَلَى عَصًا (١) أو قَوْسٍ، وَيجْلِسُ فِي أَوَّلِهَا وَفِي وَسَطِهَا، وَتُقَامُ الصَّلَاةُ عِنْدَ فَرَاغِهَا، وَيُصَلِّي الإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالقِرَاءَةِ: يَقْرَأُ فِي الأُولَى بِالجُمُعَةِ وَنَحْوِهَا، وَفِي الثَّانِيَةِ ب ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ ونحوِها.

وَيَجِبُ السَّعْيُ إِلَيْهَا عَلَى مَنْ فِي المِصْرِ ومَنْ عَلَى ثَلَاَثَةِ أَمْيَالٍ مِنْهُ فَأَقَلَّ، وَلَا تَجِبُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا عَلَى أَهْلِ مِنًى (٢) وَلَا عَلَى عَبْدٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا صَبِيٍّ، وَإِنْ حَضَرَهَا عَبْدٌ أَوِ امْرَأَةٌ فَلْيُصَلِّهَا، وَتَكُونُ النِّسَاءُ خَلْفَ صُفُوفِ الرِّجَالِ، وَلَا تَخْرُجْ (٣) إِلَيْهَا الشَّابَّةُ، وَيُنْصَتُ (٤) لِلْإِمَامِ فِي خُطْبَتِهِ، وَيَسْتَقبِلُهُ النَّاسُ.

[[من آداب الجمعة:]]

وَالغُسْلُ لَهَا وَاجِبٌ، وَالتَّهْجِيرُ حَسَنٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، وَلْيَتَطَيَّبْ لَهَا، وَيَلْبَسْ (٥) أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يَنْصَرِفَ بَعْدَ فَرَاغِهَا، وَلَا يَتَنَفَّلُ فِي المَسْجِدِ، وَلْيَتَنَفَّلْ -إِنْ شَاءَ- قَبْلَهَا، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الإِمَامُ، وَلْيَرْقَ المِنْبَرَ كَمَا يَدْخُلُ (٦).


(١) قال المغراوي (ص ١٤١): "يعني يعتمد عليها".
(٢) أي المقيمين فيها ثلاثًا لأجل النسك، ذكره التتائي.
(٣) كذا ضبطها في المخطوط أ بالجزم؛ ف (لا) ناهية، وهو موافق لقول أبي الحسن: "وهذا النهي على جهة الكراهة"، ويجوز ضبطها بالرفع فتكون (لا) نافية، وقد نبه التتائي على مثله. يراجع: كفاية الطالب الرباني (٢/ ١٥٦).
(٤) كذا ضبطها أبو الحسن بالبناء للمفعول. يراجع: كفاية الطالب الرباني (٢/ ١٥٦).
(٥) كذا ضبطها في المخطوط أ بالجزم عطفًا على (يتطيب)، ويجوز الرفع على الاستئناف.
(٦) قال المغراوي (ص ١٤٢): "تقديره: وقت يدخل؛ فهو على هذا ظرف".

<<  <   >  >>