للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْتُلَ المُحْرِمُ الفَأْرَةَ وَالحَيَّةَ وَالعَقْرَبَ وشِبْهَهَا وَالكَلْبَ العَقُورَ وَمَا يَعْدُو مِنَ السِّبَاعِ وَالذِّئَابِ وَنَحْوِهَا، وَيُقْتَلُ مِنَ الطَّيْرِ مَا يُتَّقَى أَذَاهُ مِنَ الغِرْبَانِ وَالأَحْدِيَةِ (١) فَقَطْ.

[ما يجتنبُه المحرِم:]

وَيَجْتَنِبُ فِي حَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ (٢) النِّسَاءَ وَالطِّيبَ وَمَخِيطَ الثِّيَابِ وَالصَّيْدَ وَقَتْلَ الدَّوَابِّ وَإِلْقَاءَ التَّفَثِ (٣)، وَلَا يُغَطِّي رَأْسَهُ فِي الإِحْرَامِ، وَلَا يَحْلِقُهُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ، ثُمَّ يَفْتَدِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ (٤) لِكُلِّ مِسْكِينٍ، أَوْ

يَنْسُكَ (٥) بِشَاةٍ يَذْبَحُهَا حَيْثُ شَاءَ مِنَ البِلَادِ.

[[إحرام المرأة:]]

وَتَلْبَسُ المَرْأَةُ الخُفَّيْنِ وَالثِّيَابَ فِي إِحْرَامِهَا، وَتَجْتَنِبُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يَجْتَنِبُهُ


(١) قال التتائي: "قال ابنُ العربيِّ: صوابُه بالهمزِ والقصرِ، وكسرِ الحاءِ وفتحِ الدَّالِ ك (عِنَبَة)، والجماعةُ حِدَأ بكسرِ الحاءِ مهموزٌ مقصورٌ" قلتُ: ويُجمَع أيضًا على حِداءٌ وحِدْآنٌ. يراجع: القاموس المحيط (ص ٣٧) مادة (حدأ).
(٢) في س [أو عمرته] والمثبت من غيرها، وهو الموافق لبقية الشروح، والأمر قريب.
(٣) في المصباح المنير (ص ٧٥): "تَفِثَ تَفَثًا فَهُوَ تَفِثٌ: إذَا تَرَكَ الِادِّهَانَ وَالِاسْتِحْدَادَ فَعَلَاهُ الْوَسَخُ "، وقال التتائي: "إِلْقَاءَ التَّفَثِ" هو زوالُ الأوساخِ عن نفسِه، وقال ابنُ حبيبٍ: قصُّ الأظفارِ وزوالُ شعرِ العانةِ وزوالُ الأَوساخِ".
(٤) زاد في المخطوط ج (٥١ ب) هنا [بمدِّ النبيِّ ]، وزادها في الكفاية (٢/ ٤٩٤) وغيره بعد قوله "مسكين": وهو بمداد الشرح في نسخ التتائي، وهو الموافق لنسخة عبد الوهاب (٢/ ٢٤٦) وابن عمر (٢/ ١١١٤).
(٥) ضبطناه بالنصب ب (أن) مقدرة لعطفه على (إطعام) كما في الرسالة الفقهية (ص ١٨٠)، وقد ضبطه بالرفع محقق كفاية الطالب (٢/ ٤٩٤)، والأول أظهر.

<<  <   >  >>