للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالبَرَاءَةُ (١) فِي الرَّقِيقِ جَائِزَةٌ مِمَّا لَمْ يَعْلَمِ البَائِعُ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الأُمِّ وَوَلَدِهَا فِي البَيْعِ حَتَّى يُثْغَرَ (٢). وَكُلُّ بَيْعٍ فَاسِدٍ فَضَمَانُهُ مِنَ البَائِعِ، فَإِنْ قَبَضَهُ المُبْتَاعُ فَضَمَانُهُ مِنَ المُبْتَاعِ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ، فَإِنْ حَالَ سُوقُهُ أَوْ تَغَيَّرَ فِي بَدَنِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ وَلَا يَرُدُّهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ (٣)، وَلَا يُفِيتُ الرِّبَاعَ (٤) حَوَالَةُ الأَسَوَاقِ (٥).

[[من مسائل السلف:]]

وَلَا يَجُوزُ سَلَفٌ يَجُرُّ مَنْفَعَةً، وَلَا يَجُوزُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ، وَكَذَلِكَ مَا قَارَنَ السَّلَفَ مِنْ


(١) عرفها التتائي بقوله: "وهي تركُ القيامِ بعيبٍ قديمٍ"، أوهي التزامُ المشتري في عقدِ البيعِ للبائعِ أنَّه لا يطالبُه بشيءٍ من سببِ عيوبِ المبيعِ التي لم يعلمْها قديمةً كانت أو مشكوكًا فيها. يراجع: شرح منح الجليل (٥/ ١٦٦).
(٢) قال التتائي: "بأنْ تسقطَ رَوَاضِعُه، فإذا سقطتْ قيل: ثُغِر على ما لم يسمَّ فاعلُه، فهو مثغورٌ، وإذا نبت قيل: اتَّغر بتشديدِ المثناةِ الفوقيةِ، وأصلُه: (اثتغر) قُلِبتْ الثاءُ تاءً، ثم أُدغِمتْ، وإنْ شئتَ قلتَ: اثَّغر بجعلِ الحرفِ الأصليِّ هو الظاهرُ، قال ابنُ عمرَ: يُروَى (يثغر) بالسكونِ، وهو قلعُ الأسنانِ، وبالتشديدِ وهو نباتُها" وكلامه كما في لسان العرب (٤/ ١٠٣)، وقد ضبطناه على ما ذكر التتائي بالبناء لما لم يسم فاعله، وفي القاموس: أثغر الغلامُ: ألقى ثغرَه ونبت ثغرُه ضِدٌ. يراجع: شرح ابن عمر (٤/ ٤٥٤) والقاموس المحيط (ص ٣٥٩) مادة (ثغر).
(٣) هذه نسخة النفراوي (٢/ ١٤٣) أيضًا، وقال التتائي: "وفي بعضِ النسخِ -بدلَ قولِه: "فعليه مثلُه"-: "فليردَّ مثلَه"" وهي نسخة أ، ج (٧٢ ب) وكفاية الطالب الرباني (٣/ ٣٣٦).
(٤) في القاموس المحيط (ص ٧١٨): الرَّبْعُ: الدارُ بعينِها حيث كانت (ج) الرِّباع ورُبوع وأرْبُع وأرْباع.
(٥) في أ [سوق]، قال التتائي: "وفي بعضِ النسخِ "سوقٌ" بدلَ "الأسواق"، وكلٌّ صحيحٌ".

<<  <   >  >>