للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[هل يرث القاتل؟]]

وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ العَمْدِ مِنْ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ، وَقَاتِلُ الخَطَأ يَرِثُ مِنَ المَالِ دُونَ الدِّيَةِ.

وَفِي جَنِينِ الأَمَةِ مِنْ سَيِّدِهَا مَا فِي جَنِينِ حُرَّةٍ (١)، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَتِهَا، وَمَنْ قَتَلَ عَبْدًا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ.

وَتُقْتَلُ الجَمَاعَةُ بِالوَاحِدِ فِي الحِرَابَةِ وَالغِيلَةِ وَإِنْ وَلِيَ القَتْلَ بَعْضُهُمْ.

[[كفارة القتل:]]

وَكَفَّارَةُ القَتْلِ فِي الخَطَأ وَاجِبَةٌ: عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ (٢) فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَيُؤْمَرُ بِذَلِكَ إِنْ عُفِيَ عَنْهُ فِي العَمْدِ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ.

[[الحدود:]]

[[حد الزندقة والردة والساحر:]]

وَيُقْتَلُ الزِّنْدِيقُ (٣)، وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، وَهُوَ الذِي يُسِرُّ الكُفْرَ (٤)، وَكَذَلِكَ


(١) قيده التتائي بقوله: "من زوجها الحرِّ: غرةٌ عبدٌ أو أمةٌ، وذلك نصفُ عشرِ ديةِ أبيه".
(٢) قوله: "فإن لم يجد" كذا في خ وتشستر بيتي (٢٤٥ ب) والفرنسية (٣٨٦ أ) بمداد متن الرسالة، وهو موافق للرسالة الفقهية (ص ٢٤٠) والنفراوي (٢/ ٣٢٦) وغيره، وهو بمداد الشرح في غيرها.
(٣) في القاموس المحيط (ص ٨٩١): "الزنْديقُ، بالكسر: من الثَّنَوِيَّةِ، أو القائلُ بالنُّورِ والظُّلْمَةِ، أو مَنْ لا يُؤْمِنُ بالآخِرَةِ وبالرُّبوبِيَّةِ، أو مَنْ يُبْطِنُ الكُفْرَ ويُظْهِرُ الإِيمانَ، أو هو مُعَرَّبُ زَنْ دينِ، أي: دِينِ المَرْأةِ، ج: زَنادِقَةٌ أو زَناديقُ، وقد تَزَنْدَقَ، والاسْمُ: الزَّنْدَقَةُ. ورَجُلٌ زِنْديقٌ وزَنْدَقِيٌّ: شَديدُ البُخْلِ".
(٤) هنا في كفاية الطالب (٤/ ٦٠) وعند النفراوي (٢/ ٣٢٧) زيادة في متن الرسالة [وَيُظْهِرُ الإِيمَانَ]، وجاءت في شرح ابن ناجي (٢/ ٣١٦) والرسالة الفقهية (ص ٢٤٠) [يظهر الإسلام] وما في نسخة التتائي كاف، بل سقط تفسير الزنديق كاملًا في رواية ذكرها ابن عمر (٤/ ٧٥٥).

<<  <   >  >>