للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السَّاحِرُ (١)، وَيُقْتَلُ مَنِ ارْتَدَّ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ، وَيُؤَخَّرُ لِلتَّوْبَةِ ثَلَاثًا، وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ، وَمَنْ لَمْ يَرْتَدَّ، وَأَقَرَّ بِالصَّلَاةِ، وَقَالَ: لَا أُصَلِّي= أُخِّرَ حَتَّى يَمْضِيَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ؛ فَإِنْ لَمْ يُصَلِّهَا قُتِلَ (٢)، وَمَنِ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ أُخِذَتْ مِنْهُ كَرْهًا، وَمَنْ تَرَكَ الحَجَّ فَاللهُ حَسِيبُهُ (٣)، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ جَحْدًا (٤) لَهَا فَهُوَ كَالمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا/ أ ١٢٣/ فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ.

وَمَنْ سَبَّ رَسُولَ اللهِ قُتِلَ (٥)، وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، وَمَنْ سَبَّهُ


(١) كذا في نسخ التتائي، وهو موافق لابن عمر (٤/ ٧٥٦) حيث قال بعدها: "أي ولا تقبل توبته"؛ فهو كحكم الزنديق قبله في القتل وعدم الاستتابة، وزاد ابن ناجي (٢/ ٣١٧) والنفراوي وغيرهما هنا [ولا تقبل توبته].
(٢) كذا في أ، ج (٨٨ ب)، وعند النفراوي (٢/ ٣٢٩) هنا زيادة [حدًّا] في متن الرسالة، وليست في الكفاية (٤/ ٦٣)، وزادت خ هنا بمداد متن الرسالة [حينئذ]، وهي بمداد الشرح في غيرها.
(٣) في ر، ز [حسبُه] وهو موافق لما في الرسالة (ص ٢٤٠) وكفاية الطالب الرباني (٤/ ٦٥)، والمثبت من غيرهما، وهو موافق لشرح ابن ناجي (٢/ ٣٢٠) والنفراوي (٢/ ٣٣٠) والراجح ما أثبتناه؛ لأن الحسيب من الأسماء الحسنى، ومن معانيه المحاسب للعباد على أعمالهم؛ فيكونُ المعنى على التهديد والتخويف؛ ولهذا فسره التتائي فقال: "أي ينتقمُ منه" والله أعلم. يراجع: شرح أسماء الله الحسنى، لأبي العباس زرُّوق، تح أحمد مصطفى الطهطاوي (ص ٧٤)، وأسماء الله الحسنى دراسة في البنية والدلالة، د. أحمد مختار عمر (ص ٤٩).
(٤) في ك [جاحدًا] والمثبت من غيرها، وهو الموافق لشرحي النفراوي (٢/ ٣٣١) والكفاية (٤/ ٦٥)، ومعناهما قريب؛ لأن (جحدًا) يؤول ب (جاحد) فهو حال، أو هو مفعول لأجله أي ترك الصلاة لجحده وجوبها.
(٥) في الكفاية (٤/ ٦٥) هنا زيادة [حدًّا] وليست عند النفراوي (٢/ ٣٣١) ولا في الرسالة (ص ٢٤٠).

<<  <   >  >>