للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا يُجْزِئُ (١) فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَوْرَاءُ وَلَا مَرِيضَةٌ وَلَا العَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا (٢)، وَلَا العَجْفَاءُ الَّتِي لَا شَحْمَ فِيهَا، وَيُتَّقَى فِيهَا العَيْبُ كُلُّهُ، وَلَا المَشْقُوقَةُ الأُذُنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا، وَكَذَلِكَ القَطْعُ (٣)، وَمَكْسُورَةُ القَرْنِ إِنْ كَانَ يَدْمَى فَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ لَمْ يَدْمَ فَذَلِكَ جَائِزٌ.

وَلْيَلِ الرَّجُلُ ذَبْحَ أُضْحِيَتِهِ بِيَدِهِ بَعْدَ ذَبْحِ الإِمَامِ أَوْ نَحْرِهِ يَوْمِ النَّحْرِ ضَحْوَةً، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ الإِمَامُ أَوْ يَنْحَرَ أَعَادَ أُضْحِيَتَهُ، وَمَنْ لَا إِمَامَ لَهُمْ فَلْيَتَحَرَّوْا صَلَاةَ أَقْرَبِ الأَئِمَّةِ إِلَيْهِمْ وَذَبْحَهُ.

وَمَنْ ضَحَّى بِلَيْلٍ أَوْ أَهْدَى لَمْ يُجْزِهِ، وَأَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ يُذْبَحُ فِيهَا أَوْ يُنْحَرُ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِهَا، وَأَفْضَلُ أَيَّامِ النَّحْرِ أَوَّلُهَا، وَمَنْ فَاتَهُ الذَّبْحُ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ إِلَى الزَّوَالِ فَقَدْ قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: (٤) يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَصْبِرَ إِلَى ضُحَى اليَوْمِ الثَّانِي، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنَ الأُضْحِيَةِ: جِلْدٌ وَلَا غَيْرُهُ.


(١) في المخطوطين أ، ج (٥٣ ب) [يجوز] والمثبت موافق للنفراوي (١/ ٥٨٢) وكلاهما من ألفاظ السنة، فالأول لفظ أبي داود (ح ٢٨٠٢) والمثبت لفظ ابن ماجه (ح ٣١٤٤) كلاهما من حديث البراء ابن عازب (رضي الله تعالى عنه).
(٢) كذا في س، ر، خ، أ، وفي غيرها بالضاد المعجمة، وقد ذكر التتائي هذا الخلاف بقوله: "والظلعُ بالظاءِ المشالةِ، وقال عياضٌ: بالضادِ واللامِ"، وفسره: "أي عرجُها بحيثُ لا تلحقُ الغنمَ" يقال: ظَلَعَ يظْلَعُ ظَلْعًا: عرج وغمز في مشيه. يراجع: المعجم الوسيط (ص ٥٧٦) مادة (ظلع).
(٣) أي قطع الأذن، قال التتائي: "لا يجزئُ إنْ قُطِعَتْ كلُّها، وكذا إنْ قُطِع نصفُها، واختُلِف في مقدارِ الثلثِ".
(٤) كذا في س، ق، أ، ج (٥٤ أ) وهي عبارة ابن عمر (٣/ ١١٥١)، وفي بقية النسخ [أهل العلم]، وهو موافق للنفراوي (١/ ٥٨٦) وغيره، قال التتائي: "وهو ابنُ حبيبٍ هنا وحيثُ وقع في الرسالةِ كما قدَّمناه".

<<  <   >  >>