للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثَلَاثٌ (١)؛ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، وَمَنْ (٢) قَالَ: بَرِيَّةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ (٣) = فَهِيَ ثَلَاثٌ فِي التِي دَخَلَ بِهَا، وَيُنَوَّى فِي التِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

وَالمُطَلَّقَةُ قَبْلَ البِنَاءِ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُ هِيَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَذَلِكَ إِلَى أَبِيهَا، وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ.

وَمَنْ طَلَّقَ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُمَتِّعَ، وَلَا يُجْبَرُ، وَالتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهَا، وَلَا لِلْمُخْتَلِعَةِ.

وَإِنْ مَاتَ عَنِ التِي لَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا فَلَهَا المِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَلَوْ دَخَلَ بِهَا كَانَ لَهَا صَدَاقُ المِثْلِ إِنْ لَمْ تَكُنْ رَضِيَتْ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ.


(١) كذا في نسخ التتائي، وهو موافق للنفراوي (٢/ ٥٥) وفي أ، ج (٦٥ أ) وفي الكفاية (٣/ ١٧٩) [ثلاثة]، والمثبت أظهر.
(٢) كذا في نسخ التتائي، وفي أ، ج والكفاية (٣/ ١٧٩) وغيره من الشروح [وإن].
(٣) قال التتائي: "والحبلُ: كنايةٌ عن العصمةِ استعارةٌ لها"؛ وفي المعجم الوسيط (ص ٦٤٧): والغارب من الْبَعِير مَا بَين السنام والعنق، وَهُوَ الَّذِي يلقى عَلَيْهِ خطامُ الْبَعِير إِذا أُرسل ليرعى حَيْثُ شَاءَ، وَيُقَال للْإنْسَان: حبلُك على غاربكَ، أي اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ، وَهُوَ من كنايات الطَّلَاق أَيْضا، (ج) غوارب".

<<  <   >  >>