(٢) قال التتائي: "قيل: الصوابُ إسقاطُ النونِ من (فيذبحون) لعطفِه على المنصوبِ، وقد يُقالُ: قولُه: "ليعلم ذلك الناس" آخرُ جملةٍ، وقولُه: (فيذبحون) جوابُ شرطٍ محذوفٍ، أي وإذا كان كذلك فيذبحون" أي هو جواب شرط غير جازم، قاله النفراوي، مع اختلاف التقدير: "فإذا علموا"، وسار عليه العدوي. يراجع: الفواكه الدواني، للنفراوي (١/ ٤٢٢) وحاشية العدوي على الكفاية (٢/ ١٨٥). (٣) في المخطوط ج (٣٣ ب) [ويكبرون]، والمثبت من أ ونسخ التتائي؛ قال التتائي: "ويُروَى (يكبرون) فالأول بالجزمِ عطفًا على المكانِ؛ لأنَّه قال: فإذا دخل الإِمامُ قطعوا، والثانيةُ على أنَّه ابتداءُ كلامٍ، والواوُ استئنافيةٌ"، ومثله كلام ابن عمر، ويريدا (رحمهما الله) أن (إذا) قد تأخذ حكم (متى) في الجزم كما تأخذ (متى) حكم (إذا) في الإهمال، وهي قاعدة ذكرها ابن هشام في المغني (ص ٦٥٥)، واعلم -أيضًا- أن حذف النون في الرفع جاء في النثر والنظم نادرًا، قاله ابن مالك. يراجع: شرح التسهيل، لابن مالك (١/ ٥٣) وشرح ابن عمر (٢/ ٨٢٩).