للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"ولا يحصن به الزوجان"، وهو الصواب، وأفاد (تت) أن للمصنف نسختين النسخة التي في التحقيق، ونسخة: "ولا يحصن الزوجين" بإسقاط (به)، وهي ظاهرة أيضًا" (١).

ومنه قول العدوي" قَوْلُهُ: بِ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ [سورة الشمس، آية ١] أَيْ فِي الثَّانِيَةِ، وَقَوْلُهُ: وَبِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ [سورة الأعلى، آية ١] أَيْ فِي الْأُولَى، كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ، كَذَا ذَكَرَهُ التَّتَّائِيُّ مَتْنًا وَشَرْحًا بِتَقْدِيمِ الشَّمْسِ وَتَأْخِيرِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ﴾ " (٢).

٢ - حكاية اختلاف النسخ التي بين يديه أو رواها عن شراح الرسالة كقوله: ""وَيَحِقُّ عَلَى مَنْ لَهُ مَا" أي شاءٌ "يُوصِي فِيهِ" وفي نسخةٍ: "مَالٌ" موضعَ "ما"" فهذا الموضع لم أجد عند ابن عمر ولا ابن ناجي ولا أبي الحسن المنوفي مَنْ حكى خلافًا في روايته (٣)، ومن الجدير بالذكر أن أبا الحسن المنوفي فسَّر لفظ الرسالة "ما" بقوله: "أي مال"، وكذا فعل النفراوي (٤)، وقد فسر التتائي (رحمه الله تعالى) هذه اللفظة بتفسيرين: الأول لغوي ف (ما) نكرة موصوفة بالجملة بعدها؛ لذا فسرها ب (شيء)، ثم فسرها بنسخة أخرى للرسالة، وهذا من علو قدره في العلم واهتمامه بالأصول؛ فإنَّ منَ الأصولِ تفسيرَ قولِ المتكلمِ من كلامه، وحملَ المجملِ من قوله على تفصيله في موضع آخر، وهذه قاعدة تجدها في أصول التفسير، يذكرها المفسرون باسم: "تفسير القرآن بالقرآن".

٣ - جاءت نسخة التتائي بزيادات مؤثرة في معاني الفقه، ومن هذه الزيادات المؤثرة في المعنى: قوله في ذكر نافلة الظهر: "ويتنفَّلُ بَعْدَها، ويُستحَبُّ لَهُ أنْ يتنفَّلَ بأربعِ


(١) يراجع: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٣/ ١١٤).
(٢) يراجع: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ١٨٠).
(٣) يراجع: شرح ابن عمر (٤/ ٥٦٩) وشرح ابن ناجي (٢/ ٢٠٣) وكفاية الطالب الرباني (٣/ ٤٥٣).
(٤) يراجع: الفواكه الدواني، للنفراوي (٢/ ٢١٧).

<<  <   >  >>