للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جسدِه، ويُجزِئُ فِعْلُه بغيرِ نيّةٍ، وكذلكَ غسلُ الثوبِ النَّجِسِ (١). وصفةُ الاستنجاءِ أَنْ يبدأَ بعدَ غسلِ يدِه (٢) فيغسلَ مَخْرَجَ البولِ، ثُمَّ يمسحَ ما في المَخْرَجِ منَ الأذى

بمَدَرٍ (٣) أو غيرِه (٤) أَوْ (٥) بيدِه، ثُمَّ يَحُكَّهَا بِالأَرْضِ، ويغسلَها، ثم يستنجيَ بالماءِ، ويواصلَ صبَّهُ، ويسترخيَ قليلًا، ويُجِيدَ عَرْكَ (٦) ذَلِكَ بِيَدِهِ حتَّى يتنظَّفَ، وليس عليه غسلُ ما بَطَنَ منَ المخرجينِ، ولا يُستَنْجَى من ريحٍ.

ومَنِ استجمر بثلاثةِ أحجارٍ يخرجُ آخرُهن (٧)


(١) كذا في المخطوط أ بكسر الجيم، وقال العدوي في حاشيته على الكفاية (١/ ٣٢٣): "النجس بفتح الجيم عين النجاسة، وبكسرها المتنجس" وضبطه المغراوي (ص ٩٢) بفتح الجيم، وجعلهما في القاموس (ص ٥٧٦) لغتين وزاد عليهما ثلاثًا، وهي: "والنَّجُسُ، بفتحٍ فضَمٍّ، والنَّجْسُ، بفتحٍ فسُكونٍ، والنِّجْسُ بكسرٍ فسُكُون: ضِدُّ الطاهِرِ". يراجع: تاج العروس (١٦/ ٥٣٥).
(٢) قال التتائي: "كذا الروايةُ الصحيحةُ بإفرادِ اليدِ، ورُوِي: "يديْه" وتُعُقِّب بأنَّه لا فائدةَ في غسلِ اليمنى".
(٣) المَدَر: قطع الطين اليابس، وواحدته بهاء، والمُدُنُ والحضرُ. يراجع: القاموس (ص ٤٧٣).
(٤) قال التتائي: "من كلِّ طاهرٍ مُنْقٍ غيرِ مؤذٍ ولا مبتَلٍّ ولا نجسٍ ولا أملسَ ولا محدَّدٍ ولا محترَمٍ من مطعومٍ أو مكتوبٍ أو ذهبٍ أو فضةٍ ولا يتعلَّقُ به حقُّ ذي حقٍّ".
(٥) قال التتائي: " (أو) للتنويعِ لا للتخييرِ، قال بعضُ الشيوخِ: واختُلِف في هذا التعديدِ، فقال بعضُهم: أراد به أنْ يجمعَ بينَ الاستنجاءِ والاستجمارِ، وقال غيرُه: لم يُرِدْ ذلكَ لدخولِ اليدِ فيه؛ إذ لا يجوزُ الاستجمارُ بها".
(٦) عَرَكَه يعْرُكُه عَرْكًا: دَلَكَه وحكَّه حتى عفَّاه أو محاه، ويقال: عركه الدهرُ: حنَّكه وأدَّبه. يراجع: القاموس المحيط (ص ٩٤٨) والمعجم الوسيط (ص ٥٩٦).
(٧) قال التتائي: " "ثلاثة" يدلُّ على التذكيرِ، و"آخرهنَّ" يدلُّ على التأنيثِ، وفيه أيضًا جمعُ ما لا يعقلُ بالهاءِ والنونِ، وفي بعضِ النسخِ "نقية" يدلُّ على التأنيثِ أيضًا، ويُروَى: "نقيًا"، فعليه راعى لفظَ "آخر" لأنَّه مذكرٌ، وعلى رواية "نقية" إنَّما اكتسب التأنيثَ بإضافتِه للجملةِ، والجملةُ مؤنثةٌ، وهو جائزٌ في كلامِ العربِ". يراجع أيضًا شرح ابن عمر (١/ ٤٣٣).

<<  <   >  >>