(٢) في خ، م هنا بمداد المتن قوله: [إن حملت]، وليس عند ابن عمر (٤/ ٧٨٣) ولا الكفاية (٤/ ٨٠) وغيرها. (٣) في ك [تُعْرَفَ بِبَيِّنَةٍ] وهو موافق للكفاية (٤/ ٨٢)، والمثبت من أ، ج (٨٩ ب) وغيرها، يقال: عرَّف فلانًا الأمرَ: أعلمه إياه، فعلى هذا يكون المفعول الأول محذوفًا لإرادة العموم، و (أن) وما دخلت عليه هي المفعول الثاني، والبينة: شاهدانِ، وقيل: أربعةٌ، قاله التتائي، وقيل: يكفي الواحد؛ لأن خبره شبهة تدرأ الحد، نقله النفراوي (٢/ ٣٤٠)، والله أعلم. (٤) كذا في أكثر النسخ، وفي م [حُمِلت]. (٥) أي يسيلُ دمُها من قُبُلِها، قاله التتائي، وفي القاموس المحيط (ص ١٢٨٣): " وقد دَمِيَ، كرَضِيَ" وقال العدوي: "بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا مِنْ بَابِ رَضِيَ يَرْضَى أَوْ عَصَى يَعْصِي". يراجع: حاشية العدوي على كفاية الطالب (٤/ ٨٢).