للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ، وَيُحَدُّ وَاطِئُ أَمَةِ وَالِدِهِ، وَلَا يُحَدُّ وَاطِئُ أَمَةِ وَلَدِهِ، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ (١) وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ، وَيُؤَدَّبُ الشَّرِيكُ فِي الأَمَةِ يَطُؤُهَا، وَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا (٢) إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَالشَّرِيكُ بِالخِيَارِ بينَ أَنْ يَتَمَاسَكَ أَوْ تُقَوَّمَ عَلَيْهِ.

وإنْ قالتِ امرأةٌ بِهَا حَمْلٌ: اسْتُكْرِهْتُ = لَمْ تُصَدَّقْ، وَحُدَّتْ، إِلَّا أَنْ تُعَرِّفَ بَيِّنَةٌ (٣) أَنَّهَا احْتُمِلَتْ (٤) حَتَّى غَابَ عَلَيْهَا أَوْ جَاءَتْ مُسْتَغِيثَةً عِنْدَ النَّازِلَةِ، أَوْ جَاءَتْ تَدْمَى (٥)، وَالنَّصْرَانِيُّ إِنْ غَصَبَ المُسْلِمَةَ فِي الزِّنَا قُتِلَ، وَإِذَا رَجَعَ المُقِرُّ بِالزِّنَا أُقِيلَ، وَتُرِكَ.


(١) قال التتائي: " أي على الأبِ يومَ الوطءِ وإنْ كان معدمًا".
(٢) في خ، م هنا بمداد المتن قوله: [إن حملت]، وليس عند ابن عمر (٤/ ٧٨٣) ولا الكفاية (٤/ ٨٠) وغيرها.
(٣) في ك [تُعْرَفَ بِبَيِّنَةٍ] وهو موافق للكفاية (٤/ ٨٢)، والمثبت من أ، ج (٨٩ ب) وغيرها، يقال: عرَّف فلانًا الأمرَ: أعلمه إياه، فعلى هذا يكون المفعول الأول محذوفًا لإرادة العموم، و (أن) وما دخلت عليه هي المفعول الثاني، والبينة: شاهدانِ، وقيل: أربعةٌ، قاله التتائي، وقيل: يكفي الواحد؛ لأن خبره شبهة تدرأ الحد، نقله النفراوي (٢/ ٣٤٠)، والله أعلم.
(٤) كذا في أكثر النسخ، وفي م [حُمِلت].
(٥) أي يسيلُ دمُها من قُبُلِها، قاله التتائي، وفي القاموس المحيط (ص ١٢٨٣): " وقد دَمِيَ، كرَضِيَ" وقال العدوي: "بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا مِنْ بَابِ رَضِيَ يَرْضَى أَوْ عَصَى يَعْصِي". يراجع: حاشية العدوي على كفاية الطالب (٤/ ٨٢).

<<  <   >  >>