للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جِرَاحِ (١) الخَطَأ مَا كَانَ قَدْرَ الثُّلُثِ فَأَكْثَرَ، وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَفِي مَالِ الجَانِي، وَأَمَّا المَأْمُومَةُ وَالجَائِفَةُ عَمْدًا فَقَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ (٢) عَلَى العَاقِلَةِ، وَقَالَ أَيْضًا: إِنَّ ذَلِكَ فِي مَالِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدِيمًا؛ فَتَحْمِلُه العاقلةُ؛ لِأَنَّهُمَا (٣) لَا يُقَادُ (٤) مِنْ عَمْدِهِمَا، وَكَذَلِكَ مَا بَلَغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ مِمَّا لَا يُقَادُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُتْلِفٌ، وَلَا تَعْقِلُ العَاقِلَةُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً.

وَتُعَاقِلُ المَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ، فَإِذَا بَلَغَتْهَا رَجَعَتْ إِلَى عَقْلِهَا، وَالنَّفَرُ (٥) يَقْتُلُونَ رَجُلًا فَإِنَّهُمْ يُقْتَلُونَ بِهِ، وَالسَّكْرَانُ إِنْ قَتَلَ قُتِلَ.

وَإِنْ قَتَلَ مَجْنُونٌ رَجُلًا فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَعَمْدُ الصَّبِيِّ كَالخَطَأ، وَذَلِكَ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ كَانَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَأَكْثَرَ، وَإِلَّا فَفِي مَالِهِ. وَتُقْتَلُ المَرْأَةُ بِالرَّجُلِ، وَالرَّجُلُ بِهَا، وَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ فِي الجِرَاحِ. وَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ، وَيُقْتَلُ بِهِ العَبْدُ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَيُقْتَلُ بِهِ الكَافِرُ، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ، وَلَا بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فِي جُرْحٍ (٦).


(١) قال التتائي: " ويُروَى: "من جروح"". يراجع: شرح ابن عمر (٤/ ٧٣٢).
(٢) قال التتائي: " أي عقلُهما".
(٣) في ز، م [لأنه] فلو صحت فهو ضمير الشأن، وعلى ما أثبتنا فالضمير يعود على الجائفة والمأمومة.
(٤) في القاموس المحيط (ص ٣١٣): وأَقادَ القاتِلَ بالقَتيلِ: قَتَلَه به، والقَوَدُ، محرَّكةً: القِصاصُ.
(٥) قال التتائي: " وهم -عندَ الفقهاءِ- الجماعةُ قلَّتْ أو كثرتْ" وفي القاموس: النفر: ما دون العشرة من الرجال. يراجع: القاموس المحيط (ص ٤٨٥) مادة (نفر).
(٦) كذا في ج (٨٧ ب) وقال التتائي: "وحَذَف "في جرحٍ" من الأولى لدلالةِ هذه الثانيةِ، وهو ساقطٌ في بعضِ النسخِ، فيُقدَّرُ في المسألتينِ" وقد ذكرت "في جرح" في الأولى دون الثانية في الرسالة الفقهية (ص ٢٣٩) والكفاية (٤/ ٤٩) فهل هذه نسخة ثالثة لم يطلع عليها التتائي؟ أو لم يذكرها لأنها مساوية لما ذكر؟ فيقال فيها: حذف "في جرح" من الثانية لدلالة الأولى عليها، والله أعلم.

<<  <   >  >>