للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَوْ مَعَ وَلَدِ الوَلَدِ الذَّكَرِ السُّدُسُ، فَإِنْ شَرِكَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ غَيْرَ (١) الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ فَلْيُقْضَ (٢) لَهُ بِالسُّدُسِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنَ المَالِ كَانَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَ أَهْلِ السِّهَامِ إِخْوَةٌ فَالجَدُّ مُخَيَّرٌ فِي ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ يَأْخُذُ أيُّ (٣) ذلك أفضلُ (٤) لَهُ: إِمَّا مُقَاسَمَةَ الإِخْوَةِ، أَوِ السُّدُسَ مِنْ رَأْسِ المَالِ، أَوْ ثُلُثَ البَاقِي.

وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُ الإِخْوَةِ؛ فَهُو يُقَاسِم أَخًا أَوْ أَخَوَيْنِ أَوْ عَدْلَهُمَا أَرْبَعَ (٥) أَخَوَاتٍ، فَإِنْ زَادُوا (٦) فَهُوَ يَرِثُ الثُّلُثَ مَعَ الإِخْوَةِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ المُقَاسَمَةُ أَفْضَلَ لَهُ،


(١) ضبطناه بالنصب تبعًا لقول التتائي: إنَّه استثناء منقطع؛ لأنَّه يتعيَّن فيه النصب عند جمهور العرب، وضبطه محقق الكفاية بالرفع إتباعًا ل (أحد)، وضبطه في معين التلاميذ (ص ٣٢٩) بالجر إتباعًا ل (أهل)، لكن عبارة الشراح كأبي الحسن (٤/ ٢١٣) -وابن عمر (٥/ ٩٨٧) أيضًا- تؤيد ضبطنا حيث قال: "وهو أن ظاهر المستثنى في قوله: "غير الأخوة … " وكذلك ذكر النفراوي (٢/ ٤٢٣) معنى كلام التتائي ولم يتعقبه. والله أعلم.
(٢) في ج (١٠٠ ب) والكفاية (٤/ ٢١٢) [فليفرض] وذكر المثبت كنسخة أخرى، والمثبت موافق لابن عمر (٥/ ٩٨٦) والنفراوي (٢/ ٤٢٢) وقال التتائي: "وفي روايةٍ: "فلْيُعْطَ" وهي رواية أ، وقال ابن عمر (٥/ ٩٨٦): "قوله: "فليقض" ويروى بلفظ له"؛ فلعل "بلفظ" هو تحريف "فليعط" والله أعلم.
(٣) كذا ضبطناه بالضم؛ لأنه موصول مبني على مذهب سيبويه لإضافته وحذف صدر صلته، فهو مبني في محل نصب مفعول به ل (يأخذ)، وضبطه محقق كفاية الطالب (٤/ ٢١٤) وغيره بالنصب على أنه مفعول به؛ وهو جائز على قول بعض النحاة؛ لأن بعضهم أعرب (أيًّا) مطلقًا كما في ألفية ابن مالك، والله أعلم.
(٤) قال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب (٤/ ٢١٤): "قوله: (أفضل له) بالنصب على الحالية من (أي) " قلتُ: بل هو مرفوع؛ لأنه خبر لمبتدأ محذوف هو صدر صلة الموصول (أي)، والتقدير: أي ذلك هو أفضل له، والله أعلم. يراجع: أوضح المسالك، لابن هشام (١/ ١٣٧).
(٥) قال التتائي: " بدلٌ من "عدلهما".
(٦) هنا زيادة في خ وحدها "فَلَهُ الثُّلُثُ" بمداد متن الرسالة، وهو موافق للنفراوي (٢/ ٤٢٤) وغيره على التكرار بعد بقوله: "فَهُوَ يَرِثُ الثُّلُثَ مع الإخوة"، وفي بقية النسخ بمداد الشرح، وهو موافق لابن عمر (٥/ ٩٨٨) على عدم التكرار "فَلَهُ الثُّلُثُ مع الإخوة" فقد سقط عنده " فَهُوَ يَرِثُ الثُّلُثَ".

<<  <   >  >>