للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُسَافِرَ المَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا سَفَرَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَأَكْثَرَ، إِلَّا فِي حَجِّ الفَرِيضَةِ خَاصَّةً -فِي قَوْلِ مَالِكٍ- مَعَ (١) رُفْقَةٍ (٢) مَأْمُونَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا (٣).


(١) كذا في نسخ التتائي، وفي أ، ج (١١٥ ب) وعند ابن عمر (٥/ ١٢٨٨) وغيره [في] بدلًا من (مع).
(٢) قال أبو الحسن الكفاية (٤/ ٤٢٦): بضمِّ الراء وكسرها، وقال في القاموس المحيط (ص ٨٨٧): "مثلثة" فيجوز الفتح أيضًا، قال المغراوي (ص ٢٨١): ولا تسمى رفقة حتى يكونوا مجتمعين في موضع واحد لارتفاق بعضهم ببعض.
(٣) "منها" سقطت عند ابن ناجي (٢/ ٤٨٦) وغيره، وزيد عنده وعند غيره في متن الرسالة [فذلك لها] مكان (منها)، وليست في نسخ التتائي، وسقط عند ابن عمر (٥/ ١٢٨٩) الشرط كله: " وَإِنْ لَمْ يَكُنْ … ".

<<  <   >  >>