أَوْ مِيرَاثٍ جَازَ لَهُمْ بَيْعُهَا كَمَا كَانَ ذَلِك فَإِن كَانَت لَهُ الْمُشَاركَة اللَّاحِقِ السَّابِقَ فِي الضَّرَرِ: قَالَ صَاحِبُ (الْإِكْمَالِ) : وَجَوَّزَهُ (ش) مِنَ الْأَجْنَبِيِّ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا تَمْرًا) فَنَبَّهَ عَلَى الْعِلَّةِ وَأَنَّهَا رِفْقُ أَهْلِهَا وَقَدْ رُوِيَ: أُرخص فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ وَبِالتَّمْرِ وَجُلُّ الْأَحَادِيثِ لَمْ يُذْكَرْ فِيهَا إِلَّا التَّمْرُ فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ: رُطَبًا أَوْ تَمْرًا عَلَى شَكِّ الرَّاوِي وَوَقَعَ خَارِجَ مُسْلِمٍ: بِخَرْصِهَا (رُطَبًا بِغَيْرِ شَكٍّ غَيْرَ أَنَّهُ انْفَرَدَ بِهِ رِوَايَة وَعَنْ مَالِكٍ: يَجُوزُ بِخَرْصِهَا وَبِغَيْرِهِ وَعَنْهُ:) لَا يَجُوزُ بِغَيْرِهِ تَقْدِيمًا لِلْقِيَاسِ عَلَى الْخَبَرِ وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (الْعَائِدُ فِي الْهِبَةِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) وَعَنْهُ: عَكْسُهُ لِأَنَّهُمَا رُخْصَةٌ فَلَا يُتعدى بِهَا مَحِلُّهَا قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ: وَوَافَقَنَا (ش) عَلَى بَيْعِ الْعَرِيَّةِ فِي الْجُمْلَةِ وَخَالَفَنَا فِي تَأْخِيرِ الثَّمَنِ وَفِي بَيْعِهَا مِنَ الْأَجْنَبِيِّ وَقَالَ (ح) : بَيْعُهَا حَرَامٌ وَإِنَّمَا هُوَ رُجُوعٌ فِي الْهِبَةِ عَلَى أَصْلِهِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِكُلِّ أَحَدٍ الرُّجُوعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ فَهُوَ يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ عِنْدَهُ وَإِعْطَاؤُهُ تَمْرًا تَطْيِيبًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute