للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن في نسبة الأمر إليه في عقوبة هؤلاء وإزالتهم وإنزال بالغ نقمته عليهم، ما لا يخفى من الخبر.

والأمر حسب السياق فقد يقتضي السياق هذا وقد يقتضي ذاك.

[ما ينوب عن الفاعل]

١ - يذكر النحاة أنه إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين للمجهول، وكان من باب (أعطي) جاز إقامة الأول مقام الفاعل وكذلك الثاني تقول: منع خالد الخير ومنع الخير خالدًا، وأعطي محمد دينارا، وأعطي دينار محمدًا، إلا إذا حصل لبس فإنه عند ذاك يتعين إقامة الأول، نحو أعطيت زيدًا عمرا فيقال: أعطي زيد عمرا.

ومذهب الكوفيين، أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول فتقول: أعطي زيدٌ درهما ولا يجوز عندهم إقامة الثاني فلا تقولك أعطي درهم زيدا (١).

ورأي الجمهور أرجح، لأنه لا مانع من أن يكون الفاعل نكرة، من كون المفعول معرفة فلا مانع أن تقول ضرب رجل محمدا، وكذلك ما ينوب عنه.

وما ذكره النحاه في إنابة أي المفعولين صحيح، غير أنه ينبغي أن لا ننسي أن ذلك بحسب المعنى، فقد تنيب الأول أو الثاني بحسب ما ترمي إليه من غرض، فإنك تقيم مقام الفاعل ما كان أولى بالعناية والإهتمام، فإذا قلت مثلا: (أعطي محمد دينارا) كان اهتمامك منصبا على (محمد) والحديث يدور عنه، وإذا قلت: (أعطي دينار محمدا) كان الحديث منصبا على الدينار وذلك كأن يكون قليلا أو كثيرا أو لغير ذلك. ونحو ذلك أن تقول: (أعطي محمدٌ الجائزة) إذا كان الاهتمام منصبا على أخذ الجائزة. وتقول:


(١) انظر ابن عقيل ١/ ١٧١، الأشموني ٢/ ٦٨ - ٦٩، الهمع ١/ ١٦٢، التصريح ١/ ٢٩٢

<<  <  ج: ص:  >  >>