للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٥٣٧ - وقال زفر لا يكون موليا ما لم يقرب الثلاث فإذا قرب الثلاث صار موليا من الرابعة.

فصل

إيلاء أهل الذمة

٦٥٣٨ - وإذا آلى الذمي، فإن حلف بالطلاق والعتاق فهو مول في قولهم جميعا وإن حلف بالصيام أو الحج والعمرة لا يكون موليا بائنا وإن آلى باسم الله أو صفة له تعالى فهو مول عند أبي حنيفة لقوله تعالى (يولون من نسائهم) وهو عام.

٦٥٣٩ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يكون موليا.

٦٥٤٠ - وقد ذكر الكرخي في المختصر أن الحسن بن زياد روى عن أبي حنيفة التسوية بين المسلم والذمي في الإيلاء.

قال وأجمع الرواة على خلافه.

فصل

طالق قبل أن أتزوجك

٦٥٤١ - واتفق أصحابنا أنه لو قال لأجنبية.

أنت طالق قبل أن أتزوجك ثم تزوج إنها لا تطلق لأنه موقع الطلاق في الحال.

فصل

إذا تزوجت بك

٦٥٤٢ - ولو قال، إذا تزوجت بك فأنت طالق قبل ذلك.

قال أبو حنيفة ومحمد هو مثل الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>