٦٧١٣ - ويفرض على الذمي النفقة لزوجته وأن كانت ذات رحم منه عند أبي حنيفة لأنه يقرهم على النكاح.
وقال أبو يوسف ومحمد لا يفرض ويفرق بينهم.
٦٧١٤ - وقد روى عن أبي يوسف أنه قال أتبعهم في ديارهم وأفرق بينهم، وما هم فيه من الكفر أعظم مما هم فيه من النكاح.
فصل
٦٧١٥ - واتفق الجميع على أنه لو كان تزوج بغير شهود أو في عدة من ذمي وبلا ولي أنه يفرض النفقة ولا يفرق.
فصل
البينة بالنكاح والوديعة
٦٧١٦ - وإذا أدعت امرأة الغائب أن له عند إنسان وديعة وأنها زوجة له، وطلبت أن يسمع بينتها بالنكاح والوديعة.
٦٧١٧ - قال أبو يوسف يسمع في قوله الأول، وقال أبو حنيفة ومحمد لا يسمع البينة وهو قوله الأخر، ولا فرق عندهما بين أن يجحد النكاح أو الوديعة أو هما في أن ذلك لا يسمع.
فصل
اختلافهما في اليسار والفقر
٦٧١٨ - وإذا اختلف الزوج والزوجة في اليسار والفقر فقالت الزوجة، انت غني وعليك نفقة الغني، وقال الزوج بل أنا فقير معسر فالقول قول الزوج مع يمينه لأن الأصل عدم الغنى، وأن أقاما بينة فبينة المرأة أولى لأنها تثبت الأمر الطارئ.