وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان مشكلا فهو للرجل أو ورثته والطلاق والموت سواء.
٦٨١٣ - والرابع قول زفر أنه ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان مشكلا فهو بينهما نصفان.
٦٨١٤ - والخامس قول مالك أن المتاع كله بينهما نصفان، وهو قول الشافعي، والموت والطلاق سواء، وقد روي عن زفر مثله، ذكره في اختلاف زفر.
٦٨١٥ - والسادس قول ابن أبي ليلى أن المتاع كله للزوج إلا الثياب التي على بدن المرأة فأنها أحق بها.
٦٨١٦ - والسابع، أن المتاع كله للمرأة لأن البيت لها، وهو قول الحسن البصري.
فصل
أحد الزوجين مملوك
٦٨١٧ - وأن كان أحد الزوجين مملوكا والأخر حرا فهو للحر منهما عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد، أن كان مكاتبا أو مأذونا له في التجارة فهو والحر سواء في ذلك.
فصل
السفر بالصبي
٦٨١٨ - وإذا أرادت الأم السفر بالصبي فإن الولي أولى به منها، إلا أن تخرجه إلى مصرها الذي وقع النكاح فيه فلها ذلك، ولا تخرجه من مصر إلى قرية.