للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦٨٣٢ - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعتق شخصا في عبد فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لله شريك.

فصل

إضافة العتق إلى عضو

٦٨٣٣ - وإذا أضاف العتق إلى عضو من العبد أو الأمة لا يعبر به عن جميع الشخص أو يجوز أن يبقى العبد بعد قطعة وأبانته حيا فإنه لا يعتق عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وهذا كاليد والرجل والشعر.

٦٨٣٤ - وقال زفر والشافعي يعتق وهو كعتق الجزء الشائع والمعلوم منه وكذا في الطلاق.

فصل

٦٨٣٥ - وقال أصحابنا إذا قال عينك حر عتق لأنه يقال هذا عين الرأى وعين الصواب كما يقال عين القوم ورأس العشيرة وعندي فرج وحرم فلان امرأته يريد به الجملة.

فصل

٦٨٣٦ - ولو قال لعبد أو أمة، أنت طالق ونوى العتق، وقال الشافعي يعتق، وقد مضت في الطلاق.

فصل

تعليق العتق بمشيئة الله

٦٨٣٧ - ولو قال أنت حر أن شاء الله لم يعتق، وكذلك لو قال أن لم يشأ الله، وقال مالك إذا قال أن شاء الله عتق لأن الله تعالى أخبر عن موسى عليه السلام أنه قال ستجدني أن شاء الله صابرا ولم يصبر ولم يكذبه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>