٦٨٤٣ - ولو أعتق أحد الشريكين فالآخر بالخيار أن شاء أعتق نصيبه، وأن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه يوم العتق أن كان موسرا، وأن شاء استسعى العبد، فإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما نصفان، وإذا ضمن الشريك كان له أن يستسعى العبد فيما أخذ منه، والولاء له.
٦٨٤٤ - وقال أبو يوسف ومحمد إذا كان موسرا أعتق جميعه ووجب الضمان على المعتق، وهو قول الشافعي وإذا كان معسرا فالخيار إلى المولى بين العتق والاستسعاء عند أبي حنيفة، وهو قولهما.
٦٨٤٥ - وقال الشافعي لا يستسعى بحال ويعتق منه ما عتق ويبقى الباقي على الرق للآخر، غير أنه قال لو زنا العبد لم يحد بقدر ما فيه من الحرية فيجب نصف حد العبد ونصف حد الحر، وهو في الشهادة بمثابة العبد وفي النكاح والطلاق.
فصل
أحدكم حر
٦٨٤٦ - وأن قال لا حد عبديه أحدكما حر وهو لا ينوي أحدا يعينه قيل له أوقع العتق على أيهما شئت وقد عتق واحد منهما بغير عينه.
فصل
٦٨٤٧ - ومن الفقهاء من قال لا يعتق واحد منهما حتى يعين العتق في واحد لأنه عتق في مجهول.