٧٠٠٣ - وأن اختلفا في قيمة الأمة ولا بينة فمن أصحابنا من قال القول قول الغارم، ومنهم من قال القول قول الغارم في كل موضع يقوم.
٧٠٠٤ - وقال أصحاب الشافعي، هذا مبني على الأقوال في غرم المعتق ومتى يعتق وقول من يقبل، ولهم في ذلك تفصيل طويل واختلاف كبير، كما أن لهم في كيفية القرعة في العبيد إذا وقع العتق في المرض، وهم متفاضلون في القيمة وإذا جزؤا ثلاثة أجزاء فأما أن تتفق القيمة أو تختلف أو يكون واحد قيمته أكثر من الجماعة أو مثلهم أو مثل اثنين أو ثلاثة أو أربعة منهم، وكل فروعهم في ذلك مضطرب لأنها لا توجد فيما رووا من خبر القرعة ولا يتضمن ذكر قيمة ولا عدد ولا تجزئ، ولهذا لم يستو تفريعهم على ذلك.
فصل
ثبوت استيلاد الذمي
٧٠٠٥ - ويثبت من الذمي كما يثبت من المسلم لأنهما في العتق يستويان.
فصل
٧٠٠٦ - وإذا اسلمت أم ولد النصراني فقد زال ملكه عنها ولا ضمان عليهما عندنا.
فصل
٧٠٠٧ - ومسائل الاستيلاد كثيرة وفيها فروع صعبة منها أنه لو جاءت