للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧٠١٧ - وقال الشافعي تجب فيها الكفار كما تجب في اليمين التي يحنث فيها وهي منعقدة.

٧٠١٨ - والأصل عندنا أن الكفارة لا يجوز اثباتها إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق.

٧٠١٩ - وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اليمين الفاجرة تدع البلاد بلاقع).

ولأنها لا يتوقع فيها الحنث والبر فهي كاللغو.

فصل

اليمين اللغو

٧٠٢٠ - اليمين التي يرجى أن لا يؤاخذ الله بها هي اللغو، وهي أن يحلف الإنسان على شيء وهو يعتقد أنه كما حلف وهي قول الرجل لا والله وبلى والله، هكذا روى عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة أنهم قالوا ذلك، وقد قال الله تعالى (ولا يؤاخذكم الله

<<  <  ج: ص:  >  >>