للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

لا يدخل هذه الدار

٧٠٧٤ - ولو حلف على هذه الدار لا يدخلها فخربت ثم دخلها يحنث عندنا.

وقال الشافعي لا يحنث.

لأنها تسمى بعد الخراب دارا، ولهذا يقال دار بني فلا وديار بكر وإن لم يبق بها أحد من ولده.

٧٠٧٥ - ولو قال ذلك لبيت معروف فخرب ثم دخله لم يحنث لأنه لا يسمى بيتا بعد الخراب.

فصل

٧٠٧٦ - وإن بناها دارا أخرى حنث، فإن بناها حماما أو جعلها بستانا أو مقبرة ثم دخلها لم يحنث لأن الاسم زال عنها وتجدد لها اسم آخر.

فصل

إن فعلت كذا

٧٠٧٧ - وإن قال، إن فعلت كذا فلله على المشي إلى الكعبة أو إلى البيت الحرام لزمه المشي إلى ذلك الموضع أما لحجة أو لعمرة في قول أصحابنا جميعا.

فلو قال إلى المسجد الحرام أو إلى الحرم فليس عليه شيء في قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد هو مثل مكة والبيت يلزمه حجة أو عمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>