للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

جر الولاء

٧١٢٠ - رجل زوج عبده مولاة لقوم فأولدها أولادا فهم أحرار وولاؤهم لمولى الأم وأن أعتق المولى الأب فإنه يجر الولاء إليه لأن الأب هو العصبة وأولى بالميراث.

فصل

٧١٢١ - ولو كان مكان الأب جد فاعتقه المولى لم يجر الولاء سواء كان الأب حيا أو ميتا.

والجلد لا يجر الولاء ولا يصير الولد مسلما بإسلامه، ولا يحجب الأم إلى السدس، ولا ينفرد بنفقة الصغير، وبهذه الأحكام خالف الجد الأب.

٧١٢٢ - وفي الولاء مسائل كثيرة وفروع موقوفة مع المسائل، ولا يمكن ذكر الجميع.

وإذا قد ذكرنا أحكام الأقوال في المعاملات والمناكحات وسائر ما طريقة القول، وجميع ما تقدم في هذه الكتب أما أن يكون الرجل يجوز له أن يتولى ذلك بنفسه أو بغيره ومنها ما يتولاه بنفسه ولا يتوله بغيره ومنها ما يتولاه بغيره ولا يتولاه بنفسه ومنها ما لا يجوز له أن يتولاه بنفسه ولا بغيره فالعقود الجائزة في الشرع يجوز له أن يتولاها بنفسه ويتولاها بغيره وما يتولاه بنفسه ولا تجوز النيابة فيه فهو الوطء في النكاح وملك اليمين والعبد والاحتشاش وأخذ الماء من المواضع المباحة، وما يتولاه الغير له ولا يجوز له أن يتولاه فهو كالحكم ولشهادة يجوز له أن يفعله الغير له ولا يجوز أن يفعله لنفسه، وما لا يجوز أن يتولاه لنفسه ولا يجوز للغير أن يفعله فهو سائر العقود الباطلة المحرمة لا يجوز أن يفعلها ولا تفعل لأجله.

<<  <  ج: ص:  >  >>