فإذا قال: لا حجة لي تدفع ما ثبت ولا شيئًا منه، اشهد حينئذٍ الشهود عليه.
٣٠١ - وسنذكر من ذلك طرفًا عند الدعاوي، وكيف تكون الشهادة إن شاء الله.
٣٠٢ - وينبغي أن يقول القاضي للمدعي:
- هكذا ادعيت؟
فإذا قال نعم، يقول للمدعي عليه:
- أنت فلان بن فلان.
فإذا قال نعم، قال.
- وهكذا أقررت أو أنكرت أو لك حجة تدفع ما قال؟
فإذا قال لا، قال للشهود.
- اشهدوا.
٣٠٣ - وكان لفظ شيخنا قاضي القضاة رحمه الله.
- أنا اشهد الجماعة على حكمي وإنفاذي لهذه النسخ على حسب ما كتب إلي فيها من حكمي وإنفاذي.
٣٠٤ - وكان يعلم في رأس السجلات ولا يعلم في أسفلها.
٣٠٥ - وكان يعلم في الكتب المشهود بها في أعلاها وتحت شهادة من شهد بها، وكان في السجل يجتزى بالعلامة في رأسه، ويؤرخ اليوم المحكوم فيه بيده في خلال السجل.
٣٠٦ - وينبغي للكاتب أن رأى في الكتاب خللاً أن ينهي ذلك إلى القاضي