للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧١٤٣ - ومثل قولنا قال الشافعي في ذلك.

فصل

الجراح ضربان

٧١٤٤ - واتفق جميع العلماء على أن الجراح كلها على ضربين عمد وخطأ، وليس فيه شبه عمد، وهو (قول) مالك لولا السنة المروية في ذلك.

فصل

هل لقاتل العمد توبة؟

٧١٤٥ - وقد اختلف الصحابة (رض) في ذلك هل تقاتل العمد توبة.

٧١٤٦ - فقال أبو هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لا توبة له، وقال في الحجة هل يستطيع أن ينبغي نفقاً في الأرض أو سلما في السماء؟ فقال السائل لا، فقال فلا توبة للقاتل.

٧١٤٧ - وقال عمر بن الخطاب (رض) توبته مقبولة، وتلا قوله تعالى {غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِة}.

<<  <  ج: ص:  >  >>