٧٢١٨ - وأن قطع يد رجل ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع، فالمجني عليه بالخيار إن شاء أخذ الدية وإن شاء أخذ اليد الناقصة.
٧٢١٩ - وقال الشافعي، له أن يقطع ويأخذ ارش ما فات من الأصابع، وروى عنه أنه تجب نصف الدية.
٧٢٢٠ - لأن التساوي يجب في الأطراف لأن فيها معي المال فإذا لم يجد نفس حقه بكماله ثبت له الخيار في أخذ الناقص.
فصل
اليد المقطوعة شلاء
٧٢٢١ - ولو كان القاطع صحيح اليد والمقطوع اليد ناقص الأصابع أو يد شلاء فإنه يلزمه دية ما فيها من الأصابع عند أبي حنيفة ومحمد وعن أبي يوسف أنه لا يلزمه دية الأصابع وحكومة عدل فيما قطع من الكف ويجب عليه دية اليد وحكومة عدل.
فصل
قطع يد من نصف الساعد
٧٢٢٢ - ومن قطع يد رجل من نصف الساعد فلا قصاص في ذلك عليه وعليه دية اليد وحكومة فيما قطع من الذراع، وقد روى عن أبي يوسف أن عليه دية اليد خاصة.
فصل
للوصي استيفاء القصاص
٧٢٢٣ - واتفق أصحابنا على أن للوصي أن يستوفي القصاص