للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

سعاية المكاتب في جنايته

٧٤٦١ - وجناية المكتب في ماله يسمى فيها بالغا ما بلغت.

فصل

موت العبد الجاني

٧٤٦٢ - وإذا ملت العبد بطلت جنايته، ولا يضمن المولى ذلك لأنه لم يتعين عليه القيمة.

فصل

موت أم الولد والمدبر الجانيين

٧٤٦٣ - وجناية أم الولد والمدبر لا تبطل بموتهما

والمولى يؤدي ذلك لأنه منع من التسلم في الحياة، فهو كما لو اختار العبد إذا اعتقه أو باعه بعد العلم بالجناية فإنه يصبر مختارا للجناية.

وإن كانوا قد قالوا أنه لو وطئ أو استخدم الجارية أنه لا يكون مختارا.

٧٤٦٤ - وروى عن أبي يوسف في الوطئ أنه يكون مختارا ولو رهنه أو أجره لم يكن مختارا.

فصل

٧٤٦٥ - والعبد إذا قتل دابة واستهلك مالا فإنه يباع في ذلك إلا أن يفديه المولى.

فصل

٧٤٦٦ - ولو فعل ذلك مدبر أو ولد سعيا فيه، وكذلك المكاتب يسعى.

<<  <  ج: ص:  >  >>