٧٥٠٥ - والحائط إذا هدم فوقع إنسان بترابه فعطب عليه الضمان عند محمد ولا ضمان عليه عند أبي يوسف.
فصل
اختياره فداء عبده
٧٥٠٨ - وإذا اختار المولى فداء عبده (من) ارش الجناية وجب عليه حالا في ماله، وإن تبدل اختياره بعد ذلك فالجناية زائلة عن رقبة العبد باختيار المولى.
٧٥٠٩ - وقال أبو يوسف إذا لم يكن له مال سوى العبد فاختياره باطل والمال في رقبة العبد حتى يستوفي وقال محمد الاختيار جائز مصرا كان أو موسرا، ويكون ذلك في رقبة العبد دينا لولى الجناية.
٧٥١٠ - وفي كتاب الجنايات مسائل كثيرة وفروع مشتبهة والذي ذكرناه هو ما يجوز أن يقع ويتفق دون النادر.
ولما كان قتال أهل البغي يجوز في حالة ويحرم في أخرى، وهو شبيه بالجنايات إذا حرم وبالمباحثات إذا أحل وجب أن نذكره بعد ذلك وتبين حكم قتالهم وهل تجب دية أم لا تجب؟