٧٧٢١ - وما ذكرناه دليل على أبطال قول من قال إن الأجناس تضمن بمثلها، وضمن الحيوان بمثله من جنسه، وكذلك الثياب والأواني وسائر صنوف الأموال لأنه عليه السلام لم يضمن المعتق نصف عبد مثله مع أن الحيوان لا يكاد يتساوى في القيمة لاختلاف الصور والخواص التي فيه والعلوم والصنائع.
فصل
المعتبر في القيمة
٧٧٢٢ - والمعتبر في القيمة التي يقضى بها يوم الغصب، ولا عبرة بما زاد ونقص من ذلك عند أصحابنا.
٧٧٢٣ - وقال زفر والشافعي يضمن أعلى ما كان موجوداً من يوم الغصب إلى يوم الهلاك لأن الغصب سبب لثبوت الضمان ومحله الذمة وذلك لا يصح فيه الزوائد، والغصب هو الذي اقتضى ذلك فلا يجوز أن يتجدد به ضمان من جنسه، مع بقائه ويخالف الجنايه فإن الذي يتولد منها جناية والغصب لا يتولد منه أعيان.
فصل
قيمة المثلى المنقطع
٧٧٢٤ - وإن كان مما له مثل ثم انقطع المثل من أيدي الناس فعليه قيمة ذلك يوم الخصومة عند أبي حنيفة.
٧٧٢٥ - وقال أبو يوسف عليه قيمته يوم الغصب.
٧٧٢٦ - وقال محمد عليه قيمة ذلك آخر ما كان موجوداً إلا أنه في تلك الحال تعذر الرد.